بالمائعات مطلقا ، ومقتضى بعض أدلته ذلك مع التعميم في الجامدات أيضا .
وعن ابن أبي عقيل جوازه بالمضاف اضطرارا لا مطلقا ( 1 ) . وهو كسابقه
لا دليل عليه .
( وينجس ) المضاف ( بالملاقاة ) للنجاسة مطلقا ( وإن كان
كثيرا ) ( 2 ) إجماعا كما في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وعن
الشهيدين ( 6 ) ولا دليل يعتد به في الكثير منه سواه . ويدل عليه في القليل منه بعده
فحوى ما دل على انفعال قليل المطلق ، وخصوص الخبر " من قدر طبخت فإذا في
القدر فأرة ؟ قال : يهراق مرقها " ( 7 ) وفي آخر " عن قطرة نبيذ أو خمر مسكر قطرات
في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق " ( 8 ) الحديث .
( وكل ما يمازج ) الماء ( المطلق ولم يسلبه الاطلاق ) عرفا ( لا يخرجه ( 9 )
عن إفادة التطهير ) مطلقا ( وإن غير أحد أوصافه ) خالفه الممازج فيها إجماعا
أو وافقه مطلقا على أظهر الأقوال لدوران الأحكام مع الاسم ، أو مع أكثرية
المطلق أو مساواته لكونهما المناط في الحكم دون الاسم فيجوز التطهير معهما
مطلقا على قول ، لأصالة الإباحة . وهي مع عدم صدق الاسم ممنوعة . وفيه قول
آخر .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 10 س 26 .
( 2 ) في المتن المطبوع " وإن كثر " .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 84 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في المياه وما يتعلق بها ج 1 ص 22 س 1 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 5 س 9 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 7 السطر الأخير . والروضة البهية : كتاب الطهارة في الماء المضاف
ج 1 ص 279 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3 ج 1 ص 150 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1056 ، مع اختلاف يسير .
( 9 ) في المتن المطبوع " لا يخرج " .