ومقتضاه الاشتراك في جميع وجوه الشبه مطلقا أو المتعارفة منها ، وما نحن فيه
منها .
هذا ، مضافا إلى الاجماع المتقدم نقله ، وإن كان في التمسك بمثله في مثل
المقام نوع كلام .
( و ) لعله لما ذكر ( ألحق الشيخ ) بها ( الفقاع ) ( 1 ) بضم الفاء ، بل وغيره
أيضا وفي الكتابين المتقدمين الاجماع هنا أيضا ( 2 ) ، لا طلاق " الخمر " عليه بالخصوص
في كثير من الأخبار ، وفي بعضها أنه خمر مجهول " ( 3 ) أو " خمر استصغرها
الناس " ( 4 ) فتأمل .
( و ) ألحقوا أيضا بها ( المني ) مما له نفس سائلة ( والدماء الثلاثة )
الحيض والنفاس والاستحاضة . ومستنده غير واضح سوى الالحاق بغير
المنصوص مع القول بنزح الجميع فيه ، ولكن ذكرها بالخصوص من بين أفراده
لم يظهر وجهه . نعم : في الكتابين الاجماع عليه ( 5 ) .
( فإن غلب الماء ) فتعذر نزح جميعه ( تراوح ) تفاعل من الراحة ، لأن كل
اثنين يريحان صاحبيهما ( عليها قوم ) كما في موثقة عمار ( 6 ) ، أو أربعة رجال كما
في الرضوي ( 7 ) ، وعليه فلا يجزي النساء والصبيان بل وعلى الأول أيضا بناء
على المشهور : من عدم صدقه عليهم أو عدم تبادرهم منه ، فيقتصر فيما خالف
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 490 س 8 و 16 ، والسرائر : كتاب
الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 292 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 8 و 16 ، السرائر :
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 70 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 143 .
( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 .