وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها .
وسن غسل يديه مقدما ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاغتسال بصاع
فصاعدا .
والحيض دم أسود حار تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول
المساجد إلا اجتيازا والاعتكاف وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا
والطلاق ، ويكفر واطؤها ويعزر ، ولا يصح منها رفع الحدث .
ويكره قراءة عدا العزائم ومس المصحف وحمله .
وأقله ثلاثة وأكثره عشرة ، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا
الصلاة .
وغسلها كالجنب وتزيد وضوءا .
وإن استمر فالمبتدأة تميز ، وإن أبهم تحيضت بنسائها ، وإن اختلفت
فبأقرانها ( 3 ) ، وإن اختلفوا فبالروايات ( 4 ) . وذات العادة تعمل بها . والمضطربة
بالتمييز ، فإن اشتبه فبالروايات .
ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضأت لكل صلاة بعد
تغيير الحشو ، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة ، وإن سال
اغتسلت لكل صلاتي وقت ، ومعه تصير كالطاهر .
والنفاس دم يتعقب الولادة ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض في الكثرة ( 5 )
والمحرمات والمكروهات والغسل .
هامش
( 3 ) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 163 : فلترجع إلى من هي مثلها في السن . أقول :
وهو المعني بالإقران .
( 4 ) أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك كما ورد في الروايات .
( 5 ) كذا في النسختين ، ولعل الصحيح : في أكثره .