تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها . وسن غسل يديه مقدما ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاغتسال بصاع فصاعدا . والحيض دم أسود حار تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد إلا اجتيازا والاعتكاف وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفر واطؤها ويعزر ، ولا يصح منها رفع الحدث . ويكره قراءة عدا العزائم ومس المصحف وحمله . وأقله ثلاثة وأكثره عشرة ، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة . وغسلها كالجنب وتزيد وضوءا . وإن استمر فالمبتدأة تميز ، وإن أبهم تحيضت بنسائها ، وإن اختلفت فبأقرانها ( 3 ) ، وإن اختلفوا فبالروايات ( 4 ) . وذات العادة تعمل بها . والمضطربة بالتمييز ، فإن اشتبه فبالروايات . ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضأت لكل صلاة بعد تغيير الحشو ، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة ، وإن سال اغتسلت لكل صلاتي وقت ، ومعه تصير كالطاهر . والنفاس دم يتعقب الولادة ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض في الكثرة ( 5 ) والمحرمات والمكروهات والغسل .
هامش
( 3 ) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 163 : فلترجع إلى من هي مثلها في السن . أقول : وهو المعني بالإقران . ( 4 ) أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك كما ورد في الروايات . ( 5 ) كذا في النسختين ، ولعل الصحيح : في أكثره .