تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
في العبارة ، وهذا يدلك على تسمية الركوع الواحد ركعة . أما الشك فإن كان بين الركعة الأولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الأربع ( 47 ) بطلت الصلاة ، لأن الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر ، أما لو كان الشك في الركوع الواحد وإن سمي ركعة فإن كان شكه في محله لم ينتقل إلى القراءة أتى به ، وإن كان انتقل ولو إلى القراءة وشك بني على أنه أتى به ، ولم يؤثر الشك كما قلنا في الشك في الركوع في الفرائض الخمس ( 48 ) .
المسألة التاسعة عشرة إذا كان على الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدى بعضهم لجواب الغريم ، فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحته ومضت على ذلك مدة بعد علم باقي الورثة بذلك ، وسكوتهم تلك المدة ، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة ( 49 ) وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والارتفاعات من حاصله ؟ الجواب نعم إذا كان العقار مما لباقي الورثة فيه حصة كان لكل منهم أن يطالب بحصته منه عدا المصالح ، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه ، لأن الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر ، ولا يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدة ، إلا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين فقضى القاضي للغريم فإنه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح .
هامش
( 47 ) كذا في النسخ الأربعة . والصحيح : " على الخمس " كما لا يخفى . ( 48 ) أي قلنا لا اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره . ( 49 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : المصلحة ، ولعل الصحيح : المصالحة .