ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا
تسقط تلك الفروع كلها ، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات .
المسألة السادسة عشرة
لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته إلى الليل هل يجب
عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟
الجواب
لا يجب عليه القضاء ، لأن الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم ،
والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه ، عملا بالأصل .
المسألة السابعة عشرة
هل تجوز هبة أم الولد أم لا ؟
الجواب
لا تجوز هبة أم الولد ولا الوصية بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات
ما دام ولدها باقيا إلا كما قبل ( 39 ) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلا منها . ووجه
المنع إجماع المسلمين ( 40 ) أنه لا خلاف فيهم فيه . ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب
بيعها وهو منفى بالاتفاق .
المسألة الثامنة عشرة
كيف حكم الشك في صلاة الآيات ؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان ؟
هامش
( 39 ) قال في الشرائع 3 / 139 : لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان
دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلا منها .
( 40 ) قال الشيخ في الخلاف 2 / 673 : وقال داود يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل . وقال
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه
- أي المولى - بوفاته .