تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولم تكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب به ، ولا عن القصد به للاستباحة ، فإذا تسقط تلك الفروع كلها ، وتصح الصلوات بتلك الطهارات على التقديرات .
المسألة السادسة عشرة لو احتلم ضحوة نهار في رمضان ولم يغتسل من جنابته إلى الليل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا ؟ الجواب لا يجب عليه القضاء ، لأن الاحتلام غير مقصود فلم يؤثر في الصوم ، والبقاء على الجنابة بعد انعقاد الصوم غير مؤثر فيه ، عملا بالأصل .
المسألة السابعة عشرة هل تجوز هبة أم الولد أم لا ؟ الجواب لا تجوز هبة أم الولد ولا الوصية بها ولا غير ذلك من وجوه الانتقالات ما دام ولدها باقيا إلا كما قبل ( 39 ) في ثمن رقبتها إذا لم يكن له وفاء إلا منها . ووجه المنع إجماع المسلمين ( 40 ) أنه لا خلاف فيهم فيه . ولو جاز هبتها لجاز للمستوهب بيعها وهو منفى بالاتفاق .
المسألة الثامنة عشرة كيف حكم الشك في صلاة الآيات ؟ وهل هي عشرة ركعات أم ركعتان ؟
هامش
( 39 ) قال في الشرائع 3 / 139 : لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلا منها . ( 40 ) قال الشيخ في الخلاف 2 / 673 : وقال داود يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه - أي المولى - بوفاته .