الجواب
نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدي عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت
العبادة أو غيرها ، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي وأجرة الحج
الواجب ، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة ، بل لو أوصى بها الميت
أخرجت من ثلثه . ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه
صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه .
ويدل على ذلك ما رواه الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب عن رجاله
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : يصلى عن الميت ؟ قال :
نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ، ويقال له : خفف عنك لصلاة أخيك
عنك ( 22 ) .
وقال عليه السلام : من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا أضعف
له أجره ونفع الله به الميت . ذكر ذلك ابن بابويه ( 23 ) .
المسألة العاشرة
هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحد الألفاظ الثلاثة أم
يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق ؟ .
الجواب
التلفظ بأحد الألفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد . والألفاظ : زوجتك
وأنكحتك ومتعتك ، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر
هامش
( 22 ) روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ بإسناده عن
محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل 5 / 366 ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن
يزيد في جامع أحاديث الشيعة 6 / 35 والفقيه 1 / 183 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع
النجف .
( 23 ) جامع أحاديث الشيعة 6 / 36 والفقيه 1 / 185 طبع مكتبة الصدوق و 1 / 117 طبع النجف .