لأن النكاح عصمة مستفادة بالشرع فتقف صحتها على ما دل الشرع على
الانعقاد به ، وقد عبر الله سبحانه عن العقد بهذه العبارات الثلاث ( 24 ) فيقتصر
عليها . أما مع العجز عن النطق بها فيجوز العدول إلى ما يدل على معناها وينعقد
النكاح ولو كان إشارة كما في حق الأخرس .
والله العاصم من الزلل ، الهادي إلى أحمد السبل ، والحمد لله وحده وصلاته
على سيدنا محمد وآله الطاهرين .
هامش
( 24 ) راجع المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( نكح وزوج ومتع . )