المسألة العاشرة
إذا شهد شاهد واحد عدل على شخص بالطلاق في مجلس واحد ثم شهد
عليه شاهد واحد بالافتراق هل يحكم بصحة الطلاق أم لا ؟ .
وكذا إذا تلفظ بالطلاق عند شاهد واحد ثم تلفظ به عند شاهد آخر
على افتراق الشاهدين لا على اجتماعهما يقع الطلاق أم لا ؟ .
وكذا إذا حضر عدلين في مجلس واحد وكانا أخر سين فهل يقع الطلاق أم
لا وما الدليل على أن شهادة الشاهدين شرط في صحة الطلاق ؟
وكذا كون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، وكذا كونها طاهرا من
الحيض والنفاس .
وهل الحامل المستبين حملها يصلح طلاقها مخالعة أم لا ؟ وهل إذا طلق
الإنسان طلقتين للعدة ثم تزوجت بزوج ثم طلقها ثم تزوج بها الأول تنهدم
الطلقتان أم لا ؟ وكذا الطلقة الواحدة هل تنهدم بالزوج أم لا ؟ .
وهل النية شرط في جميع ذلك أم لا ؟
وهل من لها دون تسع سنين يصح طلاقها مخالعة إذا بذل الوصي أو
الحاكم بعض صداقها يصح طلاقها أم لا ؟ وهل إذا طلق من لها دون تسع سنين
قد دخل بها تكون عليها عدة أم لا ؟ وكذا المرأة إذا بلغت خمسين أو الستين
طلقت تكون عليها عدة أم لا ؟ فيتصدق مولانا بالجواب .
الجواب
لا يصح الطلاق إذا شهد الشاهدان متفرقين بل لا بد من اجتماعهما على
سماع اللفظ الواحد ولو شهدا منفردين لم يقع الطلاق .
وأما الشاهدان الأخرسان فإن كانا يسمعان صح الطلاق بشهادتهما وإن
كانا أصمين لم يقع الطلاق ، لعدم العلم بنطق المطلق ، والنطق به شرط في
وقوعه ، لكن لو أشار إليهما بما يعلمان إقراره بطلاق سابق قبلت شهادتهما
الرسائل التسع — صفحة 275
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٧٥