صحته ، وقد أنكره أحد الأئمة عليهم السلام ولأن عادته صلى الله عليه وآله
التنزه عن النجاسات ، والتباعد عن المكروهات ، فلا يظن به صلوات الله عليه
المسامحة باستعمال المياه المستخبثة مع وجود غيرها من الطاهرة ، فكيف بما سواها .
هامش
( 16 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي 1 / 257 .