تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( 4 ) . وجه الاستدلال أنه أمر بحفظ الفروج مطلقا ، ثم استثنى الأزواج ، فيسقط ( 5 ) التحفظ في طرفهن مطلقا . وأما الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به ( 6 ) . وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك . قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : نعم ذلك له ( 7 ) . وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع . قال : لا بأس به ( 8 ) . وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها . فقال : أحلته آية من كتاب الله : قول لوط : * ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) * ، وقد عرف أنهم لا يريدون الفرج ( 9 ) . وأما المعقول فوجوه : الأول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي ، فتكون مباحة ، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق . وأما عدم المانع الشرعي ، فلأنه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم ، وسنبطله . وأما إذا كان كذلك كان مباحا ،
هامش
( 4 ) المؤمنون : 5 . ( 5 ) فسقط . كذا في بعض النسخ . ( 6 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 / الاستبصار 3 / 243 . ( 7 ) الوسائل 14 / 102 / التهذيب 7 / 415 / الكافي 5 / 540 . ( 8 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 . ( 9 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 414 وفيهما : عن الحسين بن علي بن يقطين .
الرسائل التسع — صفحة 174 | المحقق الحلي / رضا الأستادي