أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( 4 ) . وجه الاستدلال أنه أمر
بحفظ الفروج مطلقا ، ثم استثنى الأزواج ، فيسقط ( 5 ) التحفظ في طرفهن مطلقا .
وأما الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن
الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به ( 6 ) .
وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه
السلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك
أن يسألك . قال : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : نعم ذلك له ( 7 ) .
وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يأتي المرأة في ذلك الموضع . قال : لا بأس به ( 8 ) .
وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها . فقال : أحلته آية من كتاب
الله : قول لوط : * ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) * ، وقد عرف أنهم لا يريدون
الفرج ( 9 ) .
وأما المعقول فوجوه :
الأول منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي ،
فتكون مباحة ، أما عدم المانع العقلي فبالاتفاق . وأما عدم المانع الشرعي ، فلأنه
لو كان ثابتا لكان مستند الخصم ، وسنبطله . وأما إذا كان كذلك كان مباحا ،
هامش
( 4 ) المؤمنون : 5 .
( 5 ) فسقط . كذا في بعض النسخ .
( 6 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 / الاستبصار 3 / 243 .
( 7 ) الوسائل 14 / 102 / التهذيب 7 / 415 / الكافي 5 / 540 .
( 8 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 415 .
( 9 ) الوسائل 14 / 103 / التهذيب 7 / 414 وفيهما : عن الحسين بن علي بن يقطين .