تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
تطرق إليه التهمة . الخامس أنه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله : * ( فما استمتعتم به منهن ) * ( 39 ) وهذا العقد مما يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم مختصا به أو لم يكن ، ولأنه عقد لابتغاء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية مخصصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرر في الأصول من أن خبر الواحد لا يخصص عموم الكتاب العزيز ( 40 ) . وأما فتوى عمر فلا حجة فيها . فإن خلافه كخلاف المناظر لنا ، ولو صح لكان رجوعا إلى فتوى صحابي ، وهو معارض بمذهب ابن عباس وابن مسعود . وأما دعوى الإجماع فلا تتحقق مع مخالفة الشيعة بأجمعها وفيهم فضلاء أهل البيت عليهم السلام .
هامش
( 39 ) سورة النساء : 24 . ( 40 ) هذا أحد القولين في المسألة فراجع .