تطرق إليه التهمة . الخامس أنه مخصص لعموم القرآن المجيد وهو قوله : * ( فما
استمتعتم به منهن ) * ( 39 ) وهذا العقد مما يحصل به الاستمتاع سواء كان الاسم
مختصا به أو لم يكن ، ولأنه عقد لابتغاء التحصين ، فيجب الوفاء به ، فالرواية
مخصصة لهذه الظواهر ، فتكون مطروحة لما تقرر في الأصول من أن خبر الواحد
لا يخصص عموم الكتاب العزيز ( 40 ) .
وأما فتوى عمر فلا حجة فيها . فإن خلافه كخلاف المناظر لنا ، ولو صح
لكان رجوعا إلى فتوى صحابي ، وهو معارض بمذهب ابن عباس وابن مسعود .
وأما دعوى الإجماع فلا تتحقق مع مخالفة الشيعة بأجمعها وفيهم فضلاء
أهل البيت عليهم السلام .
هامش
( 39 ) سورة النساء : 24 .
( 40 ) هذا أحد القولين في المسألة فراجع .