العقد المطلق .
قوله : الإطلاق قيد . قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علة
ولا جزء العلة ولا شرطا ، لأن العدم لا يؤثر في الأشياء الحادثة .
قوله : لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا وظاهر أنه مناف لأن فائدة
الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة ، فلا يتحقق ذلك مع التأجيل . قلنا : لا
نسلم أن المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو
الاستمتاع وظاهر أن الأمر كذلك إما مستمرا أو في الغالب . ولو سلمنا أن المراد
هو السكون لما سلمنا أنه لا يتحقق مع الأجل خصوصا إذا كان متطاولا . قوله :
لا نسلم أن ذكر الأجل غير مناف . قلنا : قد بينا ذلك بأنه إن لم يلزم خلص
المقتضي صافيا .
قوله : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط
منفردا ؟ قلنا : إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوه بطلان العقد .
قوله : لو سقط لبطل العقد . قلنا : لا نسلم ، لأن مع سقوطه بقي العقد
سليما عن المنافي ، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلا مع العلم
بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط .
قوله في المعارضة : الشرط إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون ؟ قلنا :
يكون .
قوله : يلزم المنافاة قلنا : لا نسلم وهذا لأن زوال العقد عند انقضاء الأجل
نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط .
قوله على الوجه الثاني : ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الأجل
مجملا لثمرته . قلنا : المعلوم أن ملك البضع معناه حل الوطء فالمراد من النكاح
ملك منفعة . قوله : المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد . قلنا : لا نسلم بل الذي
يظهر أن استباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء
الرسائل التسع — صفحة 168
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٨