والاحتياط يقتضي الأول . لأنه إذا فعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
فقد برئت ذمته بالإجماع ، وإذا لم يفعل ما فعله النبي ( صلى الله عليه وآله ( 234 ) ) ، برئت
ذمته عند البعض ، ولم تبرأ عند الباقين . فتعين الأخذ بالمجمع عليه ، وترك المختلف
فيه ، ليحصل يقين الخروج عن عهدة التكليف .
[ ب ]
وأما التكفير : فقد اختلف المسلمون في استحبابه وتحريمه وكراهيته .
فقالت طائفة : إنه مستحب .
وقالت أخرى : إنه مكروه .
وقالت طائفة ثالثة : إنه محرم .
ولم يختلفوا في جواز تركه ، فتعين تركه لأنه لا عقاب فيه إجماعا ، وفي فعله
عقاب عند بعضهم ، ففعله مخوف وتركه أمن ، وإذا تعارض الخوف والأمن ، تعين الأمن .
البحث الثاني
في : القراءة
اختلف المسلمون هنا
فذهبت طائفة : إلى أنه يجب في الركعتين الأوليين ، قراءة الحمد وسورة
كاملة ( 235 ) في كل ركعة .
هامش
( 234 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة أ ، سطر 12 : ( ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله ) .
( 235 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 45 ، لوحة ب ، سطر 7 : ( والسورة كاملة ) ، بسورة معرفة .