تلك الصيغة ( 1 ) ، وربما قيل : يتحقق البيع في المنفعة أيضا ( 2 ) فلا بد من معلومية كون
المبيع - مثلا - مما يملك شرعا ، ومعلومية الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقق
النقل والخروج من ملك البائع ، ومعلومية تحقق الدخول إلى ملك المشتري
وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا ، ومعلومية أن الصيغة هل هي معتبرة
شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع ، أو ليست بمعتبرة أصلا ، وغير ذلك .
وبالجملة ، الحكم بتحقق الصحة ، وترتب الآثار شرعا ، مثل الانتقال
بعنوان اللزوم أو الجواز ، وغير ذلك من الآثار الشرعية يتوقف على الثبوت من
الشرع ، ومن لوازم الانتقال تعين الشئ بحسب الواقع ، إذ غير المعين كيف
ينتقل ؟ !
نعم ، يتحقق الانتقال في الأمر الكلي الذي هو قدر المشترك بين أفراده
والكائن مع مشخص ، وهو معين والتشخصات خارجة ، وشروط لتحققه .
وأما التعين عند المتبايعين ، فلعله يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشئ
معرضا للنزاع بين المسلمين والناس .
وربما يظهر النهي عن مثله من الأخبار ، مثل ما ورد في باب السلف ( 3 )
وبيع التمر ( 4 ) وبيع الدينار غير الدرهم ( 5 ) ، وغير ذلك ، فليلاحظ وليتأمل .
هذا ، مع ادعاء الإجماع فيما ادعوه فيه ، فتأمل .
هامش
( 1 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 145 - 146 .
( 2 ) لاحظ ! المكاسب للشيخ الأنصاري : 79 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 283 - 286 الباب 1 من أبواب السلف .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 148 الباب 14 من أبواب الربا .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 : 80 ، 81 الباب 23 .