المناهي العامة
ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم ، مثل النهي عن بيع
الغرر ( 1 ) والضرر ( 2 ) والمسكر ( 3 ) والخبائث ( 4 ) والميتة ( 5 ) وما لا منفعة معتدا بها له ،
لأدائه إلى السفاهة ، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه
وحرمتها ( 6 ) .
وكذا النهي عن بيع الحرام ، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم
ثمنه ( 7 ) ، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا ( 8 ) .
وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم ( 9 ) ، والذي هو إسراف ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا : 2 / 50 ، الحديث 168 ، عوالي اللئالي : 2 / 248 ، النهاية لابن الأثير : 3 / 355 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 25 / 427 ، الباب 12 ، عوالي اللئالي : 1 / 220 ، الحديث 93 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 223 ، الباب 55 .
( 4 ) قرب الإسناد : 172 ، مستدرك الوسائل : 13 / 64 الحديث 14756 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 93 و 94 الحديث 22061 ، و 22064 و 22065 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 17 / 360 الحديث 22752 ، 361 الحديث 22753 ، جامع أحاديث الشيعة :
1 / 421 الحديث 721 ، 722 ، 723 .
( 7 ) لاحظ ! عوالي اللآلي : 1 / 181 الحديث 240 ، بحار الأنوار : 100 / 55 الحديث 29 ، مستدرك
الوسائل : 13 / 73 الحديث 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة 17 : / 223 ذيل الحديث 22383 ، 225 الحديث 22388 ، الكافي 5 : / 230 ،
تهذيب الأحكام : 7 / 135 الحديث 599 ، 136 الحديث 601 .
ورد في حاشية ب العبارة التالية : ( قد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ) . كما ورد
أيضا العبارة التالية : ( في العوالي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها . وفيه
أيضا عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لعن اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها . وفي أخبار الكتب الأربعة
عنه ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : 17 / 84 ذيل الحديث 22047 .
( 10 ) لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 52 .