أبي ( عليه السلام ) ( 1 ) وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه " ( 2 ) .
وما رواه عبد الملك بن عتبة ، قال : " سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال ،
أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي
عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأزيده ( 3 ) لؤلؤة [ تسوى ] مائة درهم بألف
درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي
عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس " ( 4 ) .
والجواب عن هذه الأخبار
أما مجملا :
فبأنها مشتركة - جميعا - في القصور من حيث السند ، وهو تعالى منع عن
العمل بخبر غير العادل ، كما يظهر من الآية ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) ، وإجماع الشيعة في
الأعصار والأمصار ، ونقل ذلك الإجماع الشيخ ( 7 ) وغيره ، وحقق في محله .
وخبر غير العادل إنما يكون حجة إذا انجبر بالشهرة أو ما ماثلها ، وهنا الأمر
بالعكس ، بل وأشد ، وفي مقام التعارض أمرنا الأئمة ( عليهم السلام ) بالأخذ برواية
الأعدل ( 8 ) ، لا برواية غير العادل وترك أخبار العدول .
هامش
( 1 ) في المصدر : ( رضي الله عنه ) .
( 2 ) الكافي : 5 / 316 الحديث 49 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23127 .
( 3 ) كذا ، وفي المصادر : ( وأبيعه ) .
( 4 ) الكافي : 5 / 206 الحديث 12 ، تهذيب الأحكام : 7 / 52 الحديث 226 ، وسائل الشيعة : 18 / 55
الحديث 23129 .
( 5 ) الحجرات ( 49 ) : 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 27 / 138 الحديث 33419 و 144 الحديث 33438 و 147 الحديث 33448
و 149 الحديث 33455 .
( 7 ) عدة الأصول : 1 / 341 .
( 8 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 .