درهم ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) .
وفي رواية أخرى : " لا بأس [ به ] ، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة
آلاف ، واكتب عليها كتابين " ( 2 ) .
وعن سليمان الديلمي ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : " إني أعامل
قوما أبيعهم الدقيق ، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم
سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في
الحرام ؟ فكتب ( عليه السلام ) [ إليه ] : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف
القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم " ( 3 ) .
وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار ، قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون
لي على الرجل دين ( 4 ) فيقول : أخرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبة تقوم علي
بألف درهم بعشرة آلاف درهم [ أو قال : بعشرين ألفا ] وأؤخره بالمال ، قال
: لا بأس " ( 5 ) .
وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل له مال على
رجل من قبل عينة [ عينها إياه ] ، فلما حل عليه [ المال ] لم يكن عنده ما
يعطيه ، [ فأراد أن يقلب عليه ويربح ] ، أيبيعه لؤلؤا [ أو غير ذلك ما ] يسوى
مائة درهم بألف درهم ويؤخره ؟ قال : لا بأس [ بذلك ] ، قد فعل [ ذلك ]
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 205 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23125 .
( 2 ) الكافي : 5 / 205 ذيل الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 18 / 54 الحديث 23126 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 45 الحديث 195 ، وسائل الشيعة : 18 / 56 الحديث 23131 .
( 4 ) كذا ، وفي المصادر : ( دراهم ) .
( 5 ) الكافي : 5 / 205 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 7 / 52 الحديث 227 ، وسائل الشيعة : 18 / 55
الحديث 23128 .