دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين
يبتدئ ( 1 ) إلى أن يدعها
850 - قال ( 2 ) وكان قول النبي " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "
يحتمل أن يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث ( 3 ) ولم يسمع
من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا ( 4 ) بعضه دون
بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه ( 5 )
851 - فيكون النبي ( 6 ) سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته
وأذنت في نكاحه ( 7 ) فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول
الذي أذنت في نكاحه ( 8 ) فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه
هامش
( 1 ) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « يبتدئ الخطبة » وكلمة « الخطبة » ليست
في الأصل ، وان كان المعنى على إرادتها وإضمارها .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 3 ) يعني أراد به شيئا في معنى الحديث ، لم يذكره الراوي ، وهو السؤال . هذا الكلام
واضح ظاهر ، على حذف مفعول « أراد » . ويظهر أن قارئي الأصل لم يفهموا
المراد ، واضطرب عليهم معنى الكلام ، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلمة « منه »
بعد كلمة « جوابا » ثم ضرب على كلمة « في » وكتبها بين السطور بعد كلمة « معنى »
فصار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جوابا منه أراد به معنى في الحديث » ، وبذلك
كتبت نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة ، وهذا تغيير لا أستجيزه ، وان كان
المعنى عليه صحيحا ، لأن الأصل صحيح المعنى أيضا .
( 4 ) في ج « فأدى » وهو مخالف للأصل ، والمراد أبو هريرة وابن عمر .
( 5 ) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة « منه » وهي غير ضرورية ، وليست في الأصل .
( 6 ) كلمة « النبي » لم تذكر في ج .
( 7 ) في ب « إنكاحه » بزيادة الألف في أول الكلمة ، وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في س « نكاحه » بحذف الألف من أول الكلمة ، وهي ثابتة في الأصل وضرب
عليها بعض قارئيه عن غير حجة .