على متوهم ( 1 ) أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه
فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ( 2 ) ولما لم يأمره ( 3 ) عمر بالخروج
للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله
بالغسل على الاختيار لا على أن ( 4 ) لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره
بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي
بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار
845 - قال ( 5 ) وروى البصريون أن النبي قال " من توضأ
يوم الجمعة فبها نعمة ( 6 ) ومن اغتسل فالغسل أفضل ( 7 ) "
هامش
( 1 ) في ب « على من توهم » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) في النسخ المطبوعة « لترك الغسل » وما هنا هو الذي في الأصل ، وكذلك كانت
في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت بجعلها « الغسل » وكتبت كلمة « لترك » بحاشيتها »
وكتب بجوارها علامة الصحة ، وهو تصرف في الأصل غير سليم ، لأن الكلام بدونه
صحيح مفهوم .
( 3 ) في النسخ المطبوعة « ولم يأمره » بحذف « لما » وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة
( 4 ) في س « أنه » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 6 ) هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه ، وطبعت في النسخ الأخرى « ونعمت »
وقد تصرف بعضهم في الأصل فمد التاء لتكون مفتوحة .
( 7 ) هو من حديث سمرة بن جندب ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وحسنه
الترمذي ، ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة ، وانظر نيل الأوطار ( ج 1
ص 295 ) وقال الحافظ في الفتح ( ج 2 ص 300 - 301 ) : « ولهذا الحديث
طرق ، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة ، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة
وابن خزيمة وابن حبان ، وله علتان : إحداهما : أنه من عنعنة الحسن ، والأخرى أنه
اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس ، والطبراني من حديث
عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، وابن عدي من حديث جابر ،
وكلها ضعيفة » . 20 - رسالة