الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه ( 1 ) فلا
ينكحها من رجعت له ( 2 ) فيكون فسادا ( 3 ) عليها وعلى خاطبها الذي
أذنت في نكاحه ( 4 )
852 - ( 5 ) فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي
النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى
853 - فبالدلالة عنه ( 6 )
854 - فإن قال فأين هي
855 - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك ( 7 ) عن عبد الله
بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في
هامش
( 1 ) في س وج « نكاحه » وحالها حال التي قبلها .
( 2 ) في ب « اليه » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ب « فيكون هذا إفسادا » وفي س وج ونسخة ابن جماعة « فيكون هذا
فسادا » . وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة « هذا » بين
السطور ، وزاد ألفا بين النون والفاء ، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة .
( 4 ) هكذا الأصل ، ثم زاد بعضهم كلمة « له » بعد « أذنت » لأنها في آخر السطر ، ثم
ضرب على حرفي « حه » وكتب فوقهما « حها » لتقرأ الكلمة « إنكاحها »
وبهذا التغيير طبعت في س وج ، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة « له » وكذلك
في نسخة ابن جماعة ، وكتب في حاشيتها « إنكاحها » وعليها علامة نسخة .
( 5 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) هذا جواب سؤال القائل ، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة « قلت » وليست
في الأصل . وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون « بالدلالة » وبذلك
أضاع جواب السؤال .
( 7 ) في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل ، والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 98 -
99 ) مطول ، واختصره الشافعي هنا ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث ( ص 297 ) .