لدخوله ( 1 ) فيه من حيث الحل ، وإلا ( 2 ) لبطل الحصر المستفاد من الآية
ولم أقف فيه ( 3 ) هنا على شئ .
وسابعها : كونه ( 4 ) متمكنا منه غدوا ورواحا . فلو كان بعيدا
عنه لا يتمكن منه ( 5 ) فيهما وإن تمكن في أحدهما ( 6 ) دون الآخر ، أو
فيما بينهما ، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه ( 7 ) لم يكن محصنا
شرح
( 1 ) أي لدخول التحليل في ذلك من حيث حلية الوطئ . لكن بشرط
التمكن من الدخول عليها مهما أراد .
( 2 ) أي وإن لم يكن الوطئ بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل حصر
النكاح الوارد في الآية الشريفة في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " .
المؤمنون : الآية 4 - 5 .
حيث إن الآية الكريمة حصرت النكاح في الزواج وملك اليمين . فلو لم يكن
الوطي - بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل الحصر الذي جاء في الآية الشريفة
والتحليل ثابت في الشروع . فكيف يهمله القرآن الكريم والتحليل ملك للبضع والفرج
من قبل مالك الأمة .
( 3 ) أي لم أقف في التحليل من كلمات الفقهاء ما يدل على أن التحليل هل
يحصل به الاحصان أو لا ؟
ولا يخفى : أنه لو حصل الاستغناء به لصدق الاحصان عن الحرام .
( 4 ) أي الفرج .
( 5 ) أي من الفرج وهو الاتيان إليها غدوا ورواحا بمعنى عدم المانع
من الوطئ .
( 6 ) وهو الغدو ، أو الرواح .
( 7 ) أي إلى الفرج .