تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وحيث اعتبر في الزنا انتفاء الشبهة ( فلو تزوج الأم ( 1 ) ) أي أم المتزوج ( 2 ) ( أو المحصنة ) المتزوجة ( 3 ) بغيره ( ظانا الحل ) لقرب عهده من المجوسية ، ونحوها من الكفر ( 4 ) أو سكناه ( 5 ) في بادية بعيدة عن أحكام الدين ( فلا حد ) عليه للشبهة والحدود تدرء ( 6 ) بالشبهات . ( ولا يكفي ) في تحقق الشبهة الدارئة للحد ( العقد ) على المحرمة ( بمجرده ( 7 ) ) من غير أن يظن الحل إجماعا ، لانتفاء معنى الشبهة ( 8 ) حينئذ ( 9 ) . ونبه بذلك ( 10 ) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به ( 11 ) في درء الحدود ، وهو ( 12 ) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة ،
شرح
( 1 ) أي تزوج الرجل أمه . بمعنى أنه عقد عليها . ( 2 ) صفة للرجل المتزوج أمه . أي الرجل المتزوج أمه ، لا أنه صفة للأم حتى يقال : يحرم العقد على أم الزوجة ، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه . ( 3 ) أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل . ( 4 ) أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم . ( 5 ) أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين . ( 6 ) أي تدفع وترفع بالشبهات . ( 7 ) أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل . ( 8 ) أي شبهة درء الحد . ( 9 ) أي بمجرد العقد من دون ظن الحل . ( 10 ) أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية . ( 11 ) أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه ( أبو حنيفة ) في الهامش رقم 1 ص 21 فراجع . ( 12 ) أي ما ذهب إليه ( أبو حنيفة ) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد