تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولو قيل : إن التعريف لزنا الفاعل ( 1 ) خاصة سلم من كثير مما ذكر ( 2 ) لكن يبقي فيه ( 3 ) الاخلال بما يتحقق به زناها
شرح
لا يشملها ، لأخذ الاختيار في التعريف في قوله : ( مختارا ) فالفاعل بها ليس بزان ، لأنه غير مختار ، مع أنها من أفراد الزانيات ، لوجود الملاك فيها وهو الاختيار سواء كان من طرف الرجل أم من طرف المرأة . وكذلك يخرج عن التعريف لو أكره الرجل ثالث على الزنا ، والمرأة مختارة في فعلها . فعلى التعريف لا يصيب المرأة حد ، لعدم شمول التعريف لها . حيث قال ( المصنف ) : مختارا ولم يقل : مختارة ، مع أنها من أفراد الزانيات ، لوجود الملاك فيها وهو الاختيار ، سواء كان في الرجل أم المرأة . ( 1 ) أي زنا المولج . ( 2 ) أي سلم التعريف المذكور من الإيرادات والاشكالات الواردة عليه من الاعتراض الثاني . والثالث . والسادس في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( الثاني اعتبار بلوغه وعقله إنما يتم ) إلى آخره . ( الثالث اعتبار كون الموطوأة امرأة وهي كما سبق ) إلى آخره . ( السادس يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم ) إلى آخره . ( 3 ) أي ولو قلنا : إن التعريف لزنا الفاعل . فعليه يسلم التعريف عن كثير من الإيرادات المذكورة . لكن مع ذلك يبقي إشكال آخر في كيفية تحقق مفهوم الزنا في المرأة فلا بد في تحققه في المرأة وتعريفه فيها أن يقال هكذا : ( زنا المرأة قبول البالغة العاقلة إدخال قدر حشفة الرجل في فرجها من دون عقد النكاح ، ولا ملك يمين . ولا شبهة . مختارة عالمة بالحرمة ) .