المتناول لجميع من ذكر . وخالف ابن الجنيد فخص الحكم ( 1 ) بالرجال
بناء على أن الضمير ( 2 ) في الآية للذكور . ودخول الإناث فيهم مجاز ( 3 ) .
وفيه ( 4 ) مع تسليمه ( 5 ) أن في صحيحة محمد بن مسلم ( من شهر
السلاح ) ( 6 ) ، و ( من ) ( 7 ) عامة حقيقة للذكور والإناث . والشيخان ( 8 )
حيث شرطا كونه ( 9 ) من أهل الريبة . وعموم النص ( 10 ) يدفعه ، وأخذ ( 11 )
شرح
( 1 ) وهو وجوب القتل ، أو الصلب ، أو النفي ، أو قطع الأيدي والأرجل
( 2 ) وهو " الواو " في يحاربون . ويسعون والواو في يقتلوا أو
يصلبوا أو ينفوا من الأرض .
وضمير الجمع الغائب في أيديهم . وأرجلهم . ولهم .
( 3 ) فالأصل عدم استعمال اللفظ في غير المعنى الحقيقي .
( 4 ) أي فيما ذهب إليه ابن الجنيد من اختصاص الآية الكريمة بالذكور وأنه
المعنى الحقيقي للفظ . وغيره مجاز .
( 5 ) أي ومع تسليم ما استدل به ابن الجنيد من أن استعمال الضماير في الذكور
حقيقة وفي الإناث مجاز .
( 6 ) ( الكافي ) طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 248 . الحديث 12
( 7 ) أي كلمة " من " في الحديث المذكور من الألفاظ العامة التي تدل
على العموم وضعا فتشمل الذكور والإناث .
( 8 ) أي وخالف الشيخان .
( 9 ) أي كون المحارب .
( 10 ) وهي الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 6 . حيث إن كلمة
" من " من الألفاظ الدالة على العموم وضعا .
( 11 ) أي أخذ المصنف في تعريف المحارب كلمة تجريد السلاح في قوله :
" وهي تجريد السلاح " تبعا للخبر المشار إليه في الهامش رقم 6 . حيث إن