تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق ( 1 ) .
فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه ( 2 ) أمور . الأول : إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه ( 3 ) إيلاج الخنثى قدر حشفته الخ ( 4 ) مع أن الزنا لا يتحقق فيه ( 5 ) بذلك ( 6 ) ، لاحتمال زيادته ( 7 ) ، كما لا يتحقق به ( 8 ) الغسل ، فلا بد من التقييد ( 9 ) بالذكر ليخرج الخنثى .
شرح
فلو ظن المكره بالفتح أن المكره قادر على فعل ما توعد به كاف في صدق الاكراه . ( 1 ) راجع ( الجزء السادس ) من طبعتنا الحديثة ص 19 عند قول ( الشارح ) رحمه الله : ( ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه ، أو من يجري مجراه ) وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم 4 . ( 2 ) أي على تعريف ( المصنف ) . الزنا بقوله : ( وهو إيلاج البالغ العاقل ) إلى آخره . ( 3 ) أي في تعريف ( المصنف ) . بناء على عدم تقييد تعريفه بكون المولج ذكرا . ( 4 ) أي إلى قوله : ( عالما مختارا ) . ( 5 ) أي في الخنثى . ( 6 ) أي بادخال قدر الحشفة . ( 7 ) أي زيادة هذا العضو في الخنثى . ( 8 ) أي بإيلاج العضو الزائد . ( 9 ) أي تقييد تعريف ( المصنف ) بلفظ الذكر كما قيده . ( الشارح ) رحمه الله بقوله : ( الذكر البالغ ) . ولا يخفى : أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون