مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق ( 1 ) .
فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه ( 2 ) أمور .
الأول : إنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه ( 3 ) إيلاج الخنثى
قدر حشفته الخ ( 4 ) مع أن الزنا لا يتحقق فيه ( 5 ) بذلك ( 6 ) ، لاحتمال
زيادته ( 7 ) ، كما لا يتحقق به ( 8 ) الغسل ، فلا بد من التقييد ( 9 ) بالذكر
ليخرج الخنثى .
شرح
فلو ظن المكره بالفتح أن المكره قادر على فعل ما توعد به كاف في صدق
الاكراه .
( 1 ) راجع ( الجزء السادس ) من طبعتنا الحديثة ص 19 عند قول ( الشارح )
رحمه الله : ( ويتحقق الاكراه بتوعده مما يكون مضرا به في نفسه ، أو من يجري مجراه )
وراجع ما علقنا على هذه العبارة في تعليقة رقم 4 .
( 2 ) أي على تعريف ( المصنف ) . الزنا بقوله : ( وهو إيلاج البالغ العاقل )
إلى آخره .
( 3 ) أي في تعريف ( المصنف ) . بناء على عدم تقييد تعريفه بكون
المولج ذكرا .
( 4 ) أي إلى قوله : ( عالما مختارا ) .
( 5 ) أي في الخنثى .
( 6 ) أي بادخال قدر الحشفة .
( 7 ) أي زيادة هذا العضو في الخنثى .
( 8 ) أي بإيلاج العضو الزائد .
( 9 ) أي تقييد تعريف ( المصنف ) بلفظ الذكر كما قيده .
( الشارح ) رحمه الله بقوله : ( الذكر البالغ ) .
ولا يخفى : أن الاعتراض المذكور مبني على أن الخطاب للخنثى يكون