تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وثامنها : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد . فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء ، لتلازمهما ( 1 ) هنا ( 2 ) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي ، وهذا الفرد ( 3 ) أظهر في القدرية منها ( 4 ) نفسها . وتاسعها : ( 5 ) كونه عالما بتحريم الفعل . فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين ، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه ( 6 ) لم يكن زانيا ، ويمكن الغنى عن هذا القيد ( 7 ) بما سبق ( 8 )
شرح
راجع ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) الجزء 4 الطبعة الثانية 13 محرم 1357 في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب ( النكاح ) ص 124 . ( 1 ) أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد . ( 2 ) أي في باب الحدود . ( 3 ) وهي الحشفة المقطوعة كلها ، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة : إنه أدخل قدر الحشفة . بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها ، أو بعضها فإنه يقال : إنه أدخل قدر الحشفة . ( 4 ) أي من الحشفة نفسها . ( 5 ) أي تاسع القيود . ( 6 ) بأن كان بدويا . ( 7 ) وهو العلم بالحرمة . ( 8 ) في قول ( المصنف ) : ( ولا شبهة ) .