تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
لأن مرجعه ( 1 ) إلى طروء شبهة . وقدم تقدم اعتبار نفيها ( 2 ) والفرق ( 3 ) بأن الشبهة السابقة ( 4 ) تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا ، غير ( 5 ) كاف في الجمع بينهما ( 6 ) مع إمكان إطلاق الشبهة ( 7 ) على ما يعم الجاهل بالتحريم . وعاشرها ( 8 ) : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل وإجماعا في القابل . ويتحقق الاكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعد به ( 9 ) لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه ، أو من يجري
شرح
( 1 ) أي مرجع هذا القيد وهو كونه عالما بالتحريم . ( 2 ) أي نفي الشبهة في قول ( المصنف ) : ( ولا شبهة ) . ( 3 ) أي الفرق بين الشبهة وعدم العلم بالتحريم . ( 4 ) في قول ( المصنف ) : ولا شبهة . ( 5 ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قول ( الشارح ) : والفرق . ( 6 ) أي بين القيد التاسع وهو ( كونه عالما بالتحريم ) ، وبين قول ( المصنف ) : ولا شبهة . ( 7 ) أي الشبهة في قول ( المصنف ) : ولا شبهة . فإن المراد من الشبهة أعم من الموضوعية والحكمة . ( 8 ) أي عاشر القيود . ( 9 ) أي يظن المكره بالفتح أن المكره بالكسر يفعل ما توعد به لو لم يفعله . فالظن على حصول الضرر من المكره بالكسر معتبر للمكره بالفتح . فإذا حصل يصدق الاكراه . وإلا فلا . ولا يخفى أن ( الشارح ) رحمه الله لم يذكر ثبوت القدرة للمكره بالفتح . هل الثبوت يحصل بالعلم ، أو بالظن ؟ .