لأن مرجعه ( 1 ) إلى طروء شبهة . وقدم تقدم اعتبار نفيها ( 2 ) والفرق ( 3 )
بأن الشبهة السابقة ( 4 ) تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه
فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا لا يعلم أصل تحريم
الزنا ، غير ( 5 ) كاف في الجمع بينهما ( 6 ) مع إمكان إطلاق الشبهة ( 7 )
على ما يعم الجاهل بالتحريم .
وعاشرها ( 8 ) : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح
القولين في الفاعل وإجماعا في القابل . ويتحقق الاكراه بتوعد القادر المظنون
فعل ما توعد به ( 9 ) لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه ، أو من يجري
شرح
( 1 ) أي مرجع هذا القيد وهو كونه عالما بالتحريم .
( 2 ) أي نفي الشبهة في قول ( المصنف ) : ( ولا شبهة ) .
( 3 ) أي الفرق بين الشبهة وعدم العلم بالتحريم .
( 4 ) في قول ( المصنف ) : ولا شبهة .
( 5 ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قول ( الشارح ) : والفرق .
( 6 ) أي بين القيد التاسع وهو ( كونه عالما بالتحريم ) ، وبين قول
( المصنف ) : ولا شبهة .
( 7 ) أي الشبهة في قول ( المصنف ) : ولا شبهة . فإن المراد من الشبهة
أعم من الموضوعية والحكمة .
( 8 ) أي عاشر القيود .
( 9 ) أي يظن المكره بالفتح أن المكره بالكسر يفعل ما توعد به لو لم
يفعله . فالظن على حصول الضرر من المكره بالكسر معتبر للمكره بالفتح . فإذا
حصل يصدق الاكراه . وإلا فلا .
ولا يخفى أن ( الشارح ) رحمه الله لم يذكر ثبوت القدرة للمكره بالفتح .
هل الثبوت يحصل بالعلم ، أو بالظن ؟ .