أو أحدها ( 1 ) بأن قذف صبيا ( 2 ) ، أو مجنونا ( 3 ) ، أو مملوكا ( 4 ) ،
أو كافرا ( 5 ) أو متظاهرا بالزنا ( 6 ) ( فالواجب التعزير ) ( 7 ) كذا أطلقه ( 8 )
المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره ( 9 ) . ووجهه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي فقد أحد الأوصاف الخمسة المذكورة .
( 2 ) لكنه عاقل حر مسلم عفيف .
( 3 ) لكنه بالغ حر مسلم عفيف .
( 4 ) لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف .
( 5 ) لكنه بالغ عاقل حر عفيف .
( 6 ) أي قذف شخصا متظاهرا بالزنا ، لكنه بالغ عاقل حر مسلم .
والمراد من المتظاهر هنا : من لم يكن عفيفا .
( 7 ) أي يجب التعزير على من قذف شخصا فاقدا لهذه الأوصاف الخمسة
المذكورة بتمامها ، أو فاقدا لبعضها ومنها العفة .
( 8 ) أي أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد
للأوصاف ، أو بعضها الذي منها العفة . فالفاقد للعفة : هو المتظاهر للفسق .
وبموجب هذا الإطلاق من المصنف والجماعة لا فرق بين المتظاهر وغيره في أن
القاذف لمثل هذا الانسان الفاقد للعفة يستحق التعزير .
( 9 ) أي وغير الزنا من المعاصي الآخر التي لم يكن متظاهرا بها .
( 10 ) أي وجه عدم الفرق بين الذنب المتظاهر به ، وغير المتظاهر به - عموم
أدلة التعزير على القاذف .
" منها " : مرسلة يونس . راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 .
الجزء 18 ص 440 الحديث 5 .
" ومنها " : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله