تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أو أحدها ( 1 ) بأن قذف صبيا ( 2 ) ، أو مجنونا ( 3 ) ، أو مملوكا ( 4 ) ، أو كافرا ( 5 ) أو متظاهرا بالزنا ( 6 ) ( فالواجب التعزير ) ( 7 ) كذا أطلقه ( 8 ) المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره ( 9 ) . ووجهه ( 10 )
شرح
( 1 ) أي فقد أحد الأوصاف الخمسة المذكورة . ( 2 ) لكنه عاقل حر مسلم عفيف . ( 3 ) لكنه بالغ حر مسلم عفيف . ( 4 ) لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف . ( 5 ) لكنه بالغ عاقل حر عفيف . ( 6 ) أي قذف شخصا متظاهرا بالزنا ، لكنه بالغ عاقل حر مسلم . والمراد من المتظاهر هنا : من لم يكن عفيفا . ( 7 ) أي يجب التعزير على من قذف شخصا فاقدا لهذه الأوصاف الخمسة المذكورة بتمامها ، أو فاقدا لبعضها ومنها العفة . ( 8 ) أي أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد للأوصاف ، أو بعضها الذي منها العفة . فالفاقد للعفة : هو المتظاهر للفسق . وبموجب هذا الإطلاق من المصنف والجماعة لا فرق بين المتظاهر وغيره في أن القاذف لمثل هذا الانسان الفاقد للعفة يستحق التعزير . ( 9 ) أي وغير الزنا من المعاصي الآخر التي لم يكن متظاهرا بها . ( 10 ) أي وجه عدم الفرق بين الذنب المتظاهر به ، وغير المتظاهر به - عموم أدلة التعزير على القاذف . " منها " : مرسلة يونس . راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 18 ص 440 الحديث 5 . " ومنها " : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله