تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
واثنتان من صور الثمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله [ 1 ] ، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة [ 2 ] . وهو [ 3 ] مع الثلث ، لأنه [ 4 ] نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه [ 5 ] ، أو الاثنين من أولادها [ 6 ] لا معهما . وواحدة من صور الثلثين . وهي : هما [ 7 ] مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقهما [ 8 ] متعددا في مرتبة واحدة [ 9 ] مع بطلان العول [ 10 ] . واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه [ 11 ] مع مثله ، وإن فرض
شرح
( 1 ) أي الثمن مع الثمن . ( 2 ) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن . ولا يمكن فرض ثمن آخر . ( 3 ) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث . ( 4 ) أي الثمن . ( 5 ) أي لا مع الولد . ( 6 ) أي كلالة الأم المتعددين . أي الثلث نصيب كلالة الأم المتعددين إذا لم يكن للميت ولد ، ولا أم . ( 7 ) أي الثلثان مع الثلثين . ( 8 ) أي مستحق الثلثين مع الثلثين ، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا ، إذا الثلثان نصيب البنات ، والثلثان الآخران نصيب الأخوات . ولا ترث الثانية مع وجود الأولى . مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا . ( 9 ) أي في طبقة واحدة . لأن البنتين من الطبقة الأولى ، والأختان من الطبقة الثانية . ( 10 ) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت . ( 11 ) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر . وهذا ممتنع ، إذ ليس له فرض في الكتاب فرضا مقدرا . نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي ،