واثنتان من صور الثمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله [ 1 ] ، لأنه
نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة [ 2 ] . وهو [ 3 ] مع الثلث ، لأنه [ 4 ]
نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه [ 5 ] ، أو الاثنين
من أولادها [ 6 ] لا معهما .
وواحدة من صور الثلثين . وهي : هما [ 7 ] مع مثلهما ، لعدم اجتماع
مستحقهما [ 8 ] متعددا في مرتبة واحدة [ 9 ] مع بطلان العول [ 10 ] .
واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه [ 11 ] مع مثله ، وإن فرض
شرح
( 1 ) أي الثمن مع الثمن .
( 2 ) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن . ولا يمكن فرض ثمن آخر .
( 3 ) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث .
( 4 ) أي الثمن .
( 5 ) أي لا مع الولد .
( 6 ) أي كلالة الأم المتعددين . أي الثلث نصيب كلالة الأم المتعددين
إذا لم يكن للميت ولد ، ولا أم .
( 7 ) أي الثلثان مع الثلثين .
( 8 ) أي مستحق الثلثين مع الثلثين ، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا ،
إذا الثلثان نصيب البنات ، والثلثان الآخران نصيب الأخوات . ولا ترث الثانية
مع وجود الأولى . مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا .
( 9 ) أي في طبقة واحدة . لأن البنتين من الطبقة الأولى ، والأختان
من الطبقة الثانية .
( 10 ) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت .
( 11 ) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر . وهذا ممتنع ، إذ ليس له فرض
في الكتاب فرضا مقدرا . نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي ،