كزوج مع أختين فصاعدا لأب [ 1 ] ، لكن يدخل النقص عليهما [ 2 ] فلم يتحقق
الاجتماع مطلقا [ 3 ] .
واثنتان [ 4 ] من صور اجتماع الربع مع غيره ، وهما : اجتماعه [ 5 ]
مع مثله [ 6 ] ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة لا معه [ 7 ] فلا يجتمعان ،
واجتماعه [ 8 ] مع الثمن ، لأنه نصيبها [ 9 ] مع الولد وعدمه ، أو نصيب
الزوج معه [ 10 ] .
شرح
( 1 ) أي لا لأم . فللزوج النصف ، وللأختين الثلثان ، لكن هنا يدخل
النقص على الأختين فيتنزل الثلثان إلى النصف . فقد اجتمع النصف مع النصف .
ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض .
( 2 ) أي على الأختين .
( 3 ) أي بقاء . وإن تحقق الاجتماع بدء .
( 4 ) أي ممتنعان .
( 5 ) أي الربع .
( 6 ) فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا . لأن الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة ،
وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج . فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين ؟
( 7 ) أي لا مع الولد .
( 8 ) أي اجتماع الربع .
( 9 ) أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين .
فرض كونها مع الولد للزوج ، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج . فكيف
يجتمع الفرضان ؟
( 10 ) عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب
الزوجة مع الولد ، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان .