الأول [ 1 ] وقوفا فيما خالف الأصل [ 2 ] على موضع النص والوفاق [ 3 ] ،
فيبقى عموم آية أولي الأرحام [ 4 ] التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب
خاليا عن المعارض [ 5 ] .
وتوقف العلامة في المختلف لذلك [ 6 ] وقد صنف هؤلاء الأفاضل
على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة ، وفوائد جليلة .
( أما الحجب عن بعض الإرث ) دون بعض ( ففي ) موضعين ،
أحدهما : ( الولد ) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به ( الحجب ) للزوجين
( عن نصيب الزوجية الأعلى [ 7 ] إلى الأدنى [ 8 ] ( وإن نزل ) الولد
( و ) كذا ( يحجب ) الولد ( الأبوين عما زاد عن السدسين ) وأحدهما [ 9 ]
شرح
( 1 ) أي القول بتوريث الخال والعم ، دون ابن العم . وذلك : لأن الخال
مقدم في الدرجة على ابن العم . فلا يعقل توريث ابن العم مع وجود الخال . وعليه
فلا مانع من توريث العم حينئذ .
على أن الحكم بتقديم ابن العم على العم كان خلاف القاعدة الأولية في باب
الإرث فيقتصر فيه على مورد النص والاجماع أي صورة عدم اجتماع الخال معهما .
( 2 ) أي القاعدة الكبرى في باب الإرث من تقديم الأقرب على الأبعد .
( 3 ) وهو تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب فقط .
( 4 ) وهو قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
وهو يفيد تقديم الأقرب مطلقا على الأبعد مطلقا .
( 5 ) فلا موجب لإرث ابن العم مع وجود الخال الذي هو أقدم منه درجة .
( 6 ) أي لتضارب الأقوال والوجوه التي أقاموها في المقام .
( 7 ) أي الربع في الزوجة ، والنصف في الزوج .
( 8 ) أي الثمن في الزوجة ، والربع في الزوج .
( 9 ) أي يحجب الولد أحد الأبوين .