تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
بتعدد أحدهما [ 1 ] ، أو تعددهما [ 2 ] ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما [ 3 ] لصدق الفرض [ 4 ] في ذلك كله . وفي تغيره [ 5 ] بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما : ذلك [ 6 ] لكونه خلاف الفرض [ 7 ] المخالف للأصل [ 8 ] . فيقتصر على محله [ 9 ] .
شرح
( 1 ) كما إذا تعدد العم للأب . واتحد ابن العم للأبوين ، أو بالعكس بأن تعدد ابن العم للأبوين واتحد العم للأب . ( 2 ) كما إذا تعدد العم للأب وتعدد ابن العم للأبوين . ( 3 ) أي للعم وابن العم . بأن كان للميت زوج أو زوجة . فالحكم ( وهو تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ) لا يختلف ولا يتغير . ( 4 ) وهو اجتماع العم للأب مع ابن العم للأبوين . ( 5 ) أي الحكم المذكور وهو ( تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ) . فيما إذا تبدل أحدهما بأنثى . كما إذا اجتمع العم للأب مع بنت العم للأبوين . أو اجتمع ابن العم للأبوين مع العمة للأب . ( 6 ) أي التغير ورجوع الحكم إلى القانون العام وهو ( تقديم الأقرب على الأبعد ) . فالعم مقدم على بنت العم . والعمة مقدمة على ابن العم . وإن مت الثاني بالطرفين والأول بطرف واحد فقط . ( 7 ) لأن المستثنى الذي كان مخالفا للقانون العام : هو ( اجتماع ابن العم للأبوين مع العم للأب ) فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى المذكور رجع الحكم إلى القانون العام وهو تقديم الأقرب على الأبعد . ( 8 ) وهو القانون العام في الإرث أي تقديم الأقرب على الأبعد . ( 9 ) وهو فرض ( اجتماع ابن العم للأبوين مع العم للأب ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 55 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر