بتعدد أحدهما [ 1 ] ، أو تعددهما [ 2 ] ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما [ 3 ]
لصدق الفرض [ 4 ] في ذلك كله .
وفي تغيره [ 5 ] بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما : ذلك [ 6 ] لكونه
خلاف الفرض [ 7 ] المخالف للأصل [ 8 ] . فيقتصر على محله [ 9 ] .
شرح
( 1 ) كما إذا تعدد العم للأب . واتحد ابن العم للأبوين ، أو بالعكس بأن
تعدد ابن العم للأبوين واتحد العم للأب .
( 2 ) كما إذا تعدد العم للأب وتعدد ابن العم للأبوين .
( 3 ) أي للعم وابن العم . بأن كان للميت زوج أو زوجة . فالحكم ( وهو
تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ) لا يختلف ولا يتغير .
( 4 ) وهو اجتماع العم للأب مع ابن العم للأبوين .
( 5 ) أي الحكم المذكور وهو ( تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب ) .
فيما إذا تبدل أحدهما بأنثى . كما إذا اجتمع العم للأب مع بنت العم للأبوين .
أو اجتمع ابن العم للأبوين مع العمة للأب .
( 6 ) أي التغير ورجوع الحكم إلى القانون العام وهو ( تقديم الأقرب على
الأبعد ) . فالعم مقدم على بنت العم . والعمة مقدمة على ابن العم . وإن مت الثاني
بالطرفين والأول بطرف واحد فقط .
( 7 ) لأن المستثنى الذي كان مخالفا للقانون العام : هو ( اجتماع ابن العم
للأبوين مع العم للأب ) فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى المذكور
رجع الحكم إلى القانون العام وهو تقديم الأقرب على الأبعد .
( 8 ) وهو القانون العام في الإرث أي تقديم الأقرب على الأبعد .
( 9 ) وهو فرض ( اجتماع ابن العم للأبوين مع العم للأب ) .