تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
عما زاد عن السدس [ 1 ] ( إلا ) أن يكونا [ 2 ] أو أحدهما ( مع البنت ) الواحدة ( مطلقا ) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة [ 3 ]
شرح
( 1 ) لأن الأبوين ، أو أحدهما لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل . ( 2 ) أي الأبوان . ( 3 ) فإن للبنت وحدها النصف بالفرض . وللأبوين السدسان بالفرض ، ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة . ويقسم بينهم على نسبة حصصهم . وأصل المسألة هكذا : للبنت الواحدة = 2 / 1 . وللأبوين = 6 / 2 . 1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6 . والباقي = 6 / 1 = سدس واحد . وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة . فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم . فتضرب الخمسة في الستة : أصل للفريضة ، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا . للبنت 30 / 15 . للأب 30 / 5 . للأم 30 / 5 . الباقي 30 / 5 ، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18