عما زاد عن السدس [ 1 ] ( إلا ) أن يكونا [ 2 ] أو أحدهما ( مع البنت )
الواحدة ( مطلقا ) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان
ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما
بالنسبة [ 3 ]
شرح
( 1 ) لأن الأبوين ، أو أحدهما لا يرثان أزيد من السدس مع وجود الولد
للميت وإن نزل .
( 2 ) أي الأبوان .
( 3 ) فإن للبنت وحدها النصف بالفرض . وللأبوين السدسان بالفرض ،
ويبقى الباقي بينها وبينهما بالقرابة . ويقسم بينهم على نسبة حصصهم . وأصل
المسألة هكذا : للبنت الواحدة = 2 / 1 .
وللأبوين = 6 / 2 .
1 / 2 + 2 / 6 + 3 + 2 / 6 = 5 / 6 .
والباقي = 6 / 1 = سدس واحد .
وبما أن حصصهم من أصل المال خمسة من ستة .
فيجب أن يقسم الباقي خمسة أسهم .
فتضرب الخمسة في الستة : أصل للفريضة ، تصير ثلاثين وتصح المسألة كملا .
للبنت 30 / 15 .
للأب 30 / 5 .
للأم 30 / 5 .
الباقي 30 / 5 ، فيعطى للبنت 3 منها فتصبح حصتها 15 + 3 / 30 = 18