ووجه العدم [ 1 ] : اشتراك [ 2 ] الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة
والحجب في الجملة [ 3 ] ، وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعم .
وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال [ 4 ] .
فقيل : يتغير [ 5 ] فيكون المال بين العم والخال ، لأنه أقرب
من ابن العم ، ولا مانع له من الإرث بنص ولا اجماع ، فيسقط ابن العم
رأسا ، ويبقى في الطبقة عم وخال . فيشتركان . لانتفاء مانع العم حينئذ
شرح
( 1 ) أي عدم التغير بالاختلاف في الذكورة والأنوثة لتكون بنت العم
للأبوين كابن العم للأبوين في التقديم على العم للأب . وتكون العمة للأب كالعم
للأب في تقديم ابن العم للأبوين عليها .
( 2 ) يعني أن المعهود في باب الإرث : عدم الفرق بين الذكر والأنثى
في أصل الوراثة ، وكذا في الدرجة . فالولد الذكر والأنثى في مرتبة واحدة .
وكذا في الحجب فكما الولد الذكر يمنع أخا الميت ، كذلك الأنثى تمنع أخا الميت
من غير فرق .
إذن فينبغي الحكم بعدم الفرق بينهما أيضا في مسألتنا هذه .
ولكن لما كانت مسألتنا على خلاف القاعدة الأولية في الإرث فيجب
الاقتصار فيها على مورد النص والاجماع . فالصحيح هو القول الأول .
( 3 ) أي في غير محل النزاع بالاتفاق ، والأول كانت مصادرة ، أو يكون
قيد " في الجملة " ناظرا إلى مسألة حجب الأخوين للميت أمهم عما زاد على السدس
دون الأختين له ، إلا أن تكونا مع أخ ، أو مع أختين أخريين .
( 4 ) بأن يجتمع الخال مع العم للأب ، وابن العم للأبوين اجتماعا ثلاثيا .
( 5 ) أي لا يحجب ابن العم حينئذ العم ، لأن الخال مقدم على ابن العم
في الدرجة فيمنعه . فلا إرث لابن العم كي يمنع عمه . إذن لا مانع من توريث
العم حينئذ .