الذين هم الأعمام والأخوال ، إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم [ 1 ] .
والضابط [ 2 ] أنه : متى اجتمع في المرتبة [ 3 ] الواحدة طبقات [ 4 ]
ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب .
( ثم القريب ) مطلقا [ 5 ] ( يحجب المعتق . والمعتق و ) من قام
مقامه [ 6 ] يحجب ( ضامن الجريرة . والضامن يحجب الإمام ، والمتقرب
إلى الميت بالأبوين ) في كل مرتبة من مراتب القرابة ( يحجب المتقرب )
إليه ( بالأب [ 7 ] مع تساوي الدرج [ 8 ] ) كإخوة من أبوين مع إخوة
شرح
باعتبار حجب الأجداد للأعمام ، والأخوال الذين هم أولاد الأجداد .
فإن الأجداد من الطبقة الثانية ، والأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة .
( 1 ) أي لم يكن داعيا إلى هذا التعبير المشبوه مع التصريح بعدم إرث الأعمام
والأخوال مع وجود الأجداد . عند ذكر الطبقات . وأن الطبقة الثانية مقدمة
على الثالثة .
( 2 ) أي في الحجب .
( 3 ) أي في الطبقة الواحدة .
( 4 ) أي درجات كالأولاد وأولادهم . والإخوة وأولادهم .
( 5 ) أي سواء كان قريبا في الطبقة ، أم قريبا في الدرجة . والمراد أن الوارث
النسبي مطلقا يحجب المعتق .
( 6 ) والمراد ب " من قام مقام المعتق " ورثته . فإن أولاد المعتق يرثون
المعتق بدل أبيهم . وهم مقدمون على ضامن الجريرة . كأبيهم .
( 7 ) خاصة . كالأخ للأبوين يمنع الأخ للأب فقط .
( 8 ) كالإخوة مطلقا فإنهم جميعا ، سواء كانوا للأبوين أم للأب أم للأم
في درجة واحدة وإن كانت الإخوة للأبوين يحجبون الإخوة للأب فقط .