تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
من أب ، لا مع اختلاف الدرج [ 1 ] ، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم فإن الأقرب أولى من الأبعد وإن مت [ 2 ] الأبعد بالطرفين دونه [ 3 ] .
( إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب ) خاصة ( وإن كان ) العم ( أقرب منه ، وهي مسألة اجماعية ) منصوصة [ 4 ] خرجت بذلك [ 5 ] عن حكم القاعدة [ 6 ] . ولا يتغير الحكم [ 7 ]
شرح
( 1 ) يعني إذا اختلفت الدرجة فصاحب الدرجة القريبة يمنع صاحب الدرجة البعيدة ، وإن كان الأبعد ينتسب إلى الميت بالأبوين وكان الأقرب ينتسب إليه بالأب فقط . ( 2 ) أي انتسب . ( 3 ) أي دون الأقرب . ( 4 ) راجع الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 509 - الحديث 5 . إليك نص الحديث عن الإمام محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) . قال : فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم لأنه قد جمع بين الكلالتين . كلالة الأب وكلالة الأم . ( 5 ) أي بالاجماع والنص . ( 6 ) وهي قاعدة " الأقرب يمنع الأقرب " . والمفروض : أن العم مطلقا سواء كان من الأبوين أم من الأب أقرب إلى الميت من ابن العم مطلقا ، سواء كان من الأبوين أم من الأب . ( 7 ) أي المستثنى وهو ( تقديم ابن العم للأبوين على ابن العم للأب ) بتوريثه دون العم فلا يتغير ذلك في صورة تعدد العم للأب ، أو تعدد ابن العم للأبوين . بل باقية على حالها فيقدم ابن العم للأبوين على العم للأب .