من أب ، لا مع اختلاف الدرج [ 1 ] ، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم
فإن الأقرب أولى من الأبعد وإن مت [ 2 ] الأبعد بالطرفين دونه [ 3 ] .
( إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب ) خاصة ( وإن
كان ) العم ( أقرب منه ، وهي مسألة اجماعية ) منصوصة [ 4 ] خرجت
بذلك [ 5 ] عن حكم القاعدة [ 6 ] .
ولا يتغير الحكم [ 7 ]
شرح
( 1 ) يعني إذا اختلفت الدرجة فصاحب الدرجة القريبة يمنع صاحب الدرجة
البعيدة ، وإن كان الأبعد ينتسب إلى الميت بالأبوين وكان الأقرب ينتسب إليه
بالأب فقط .
( 2 ) أي انتسب .
( 3 ) أي دون الأقرب .
( 4 ) راجع الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 509
- الحديث 5 .
إليك نص الحديث عن الإمام محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) .
قال : فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم فالمال كله لابن العم للأب والأم
لأنه قد جمع بين الكلالتين . كلالة الأب وكلالة الأم .
( 5 ) أي بالاجماع والنص .
( 6 ) وهي قاعدة " الأقرب يمنع الأقرب " .
والمفروض : أن العم مطلقا سواء كان من الأبوين أم من الأب أقرب
إلى الميت من ابن العم مطلقا ، سواء كان من الأبوين أم من الأب .
( 7 ) أي المستثنى وهو ( تقديم ابن العم للأبوين على ابن العم للأب ) بتوريثه
دون العم فلا يتغير ذلك في صورة تعدد العم للأب ، أو تعدد ابن العم للأبوين .
بل باقية على حالها فيقدم ابن العم للأبوين على العم للأب .