ينفصل حيا ) . فلو سقط ميتا لم يرث ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) وسلم :
" السقط لا يرث ولا يورث " [ 1 ] ولا تشترط حياته [ 2 ] عند موت المورث
بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد
انفصاله ولا استهلاله [ 3 ] ، لجواز كونه أخرس [ 4 ] ، بل مطلق الحياة
المعتبرة بالحركة البينة [ 5 ] ، لا بنحو التقلص الطبيعي [ 6 ] كما لو خرج
بعضه حيا وبعضه ميتا [ 7 ] .
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره
ممن هو دونه [ 8 ] ليستبين أمره . كما لو كان للميت امرأة ، أو أمة حامل
وله [ 9 ] أخوة فيترك الإرث حتى تضع .
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت [ 10 ] حصة ذات الولد [ 11 ] ،
شرح
( 1 ) والثاني فرع عن الأول .
( 2 ) أي نفخ الروح فيه .
( 3 ) وهو الصوت الخارج من الطفل عند وضعه .
( 4 ) لا يخلو هذا التعليل من شئ . حيث لا يرتبط مطلق الصوت بالخرس
لجواز تصويت الأخرس أيضا ولو بالبكاء .
( 5 ) أي الحركة الإرادية أو مثل دقات القلب والنبض .
( 6 ) كما يحصل في اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذبحها .
( 7 ) أي لا عبرة بهذه الحياة القائمة ببعضه ، دون بعض .
( 8 ) أي في الطبقة بعده .
( 9 ) أي للميت .
( 10 ) لأنها تجامع جميع الطبقات .
( 11 ) وهو الثمن ، لأنه المتيقن .