وبين الزوج والولد المنفي به [ 1 ] من جانب الأب والولد [ 2 ] ( إلا أن
يكذب ) الأب ( نفسه ) في نفيه ( فيرثه الولد من غير عكس ) [ 3 ]
وهل يرثه حينئذ [ 4 ] أقارب الأب مع اعترافهم به [ 5 ] ، أو مطلقا [ 6 ] ،
أو عدمه [ 7 ] مطلقا ، أوجه ، أشهرها : الأخير [ 8 ] ، لحكم الشرع بانقطاع
النسب فلا يعود ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب [ 9 ] بدليل خارج .
ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأم كالإخوة
اقتسموه [ 10 ] بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين
توارثا بالأمومة [ 11 ] .
( و ) خامسها [ 12 ] ( الحمل ) وهو ( مانع من الإرث [ 13 ] إلا أن
شرح
( 1 ) أي بسبب اللعان .
( 2 ) أي لا يرث الأب هذا الولد ، ولا الولد هذا الأب .
( 3 ) أي لا يرث الأب الابن ، لأنه نفى بنوته عن نفسه .
( 4 ) أي حين أن كذب الأب نفسه .
( 5 ) أي بالولد .
( 6 ) سواء اعترفوا به أم لا .
( 7 ) أي عدم إرث الأقارب .
( 8 ) وهو عدم الإرث مطلقا ، سواء اعترفوا به أم لا .
( 9 ) أي بتكذيب الأب نفسه .
( 10 ) أي اقتسم قرابة الولد من أبيه وقرابة الولد من أمه - إرث الولد بالسوية
لأنهم جميعا قرابة أمه بعد سقوط نسب أبيه .
( 11 ) لسقوط نسب الأب على الاطلاق .
( 12 ) أي خامس موانع الإرث .
( 13 ) لا يرث هر . ويمنع الآخرين أن يرثوا كملا .