تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وبين الزوج والولد المنفي به [ 1 ] من جانب الأب والولد [ 2 ] ( إلا أن يكذب ) الأب ( نفسه ) في نفيه ( فيرثه الولد من غير عكس ) [ 3 ] وهل يرثه حينئذ [ 4 ] أقارب الأب مع اعترافهم به [ 5 ] ، أو مطلقا [ 6 ] ، أو عدمه [ 7 ] مطلقا ، أوجه ، أشهرها : الأخير [ 8 ] ، لحكم الشرع بانقطاع النسب فلا يعود ، وإنما ورثه الولد بالتكذيب [ 9 ] بدليل خارج . ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين ، وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموه [ 10 ] بالسوية ، لسقوط نسب الأب ، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة [ 11 ] .
( و ) خامسها [ 12 ] ( الحمل ) وهو ( مانع من الإرث [ 13 ] إلا أن
شرح
( 1 ) أي بسبب اللعان . ( 2 ) أي لا يرث الأب هذا الولد ، ولا الولد هذا الأب . ( 3 ) أي لا يرث الأب الابن ، لأنه نفى بنوته عن نفسه . ( 4 ) أي حين أن كذب الأب نفسه . ( 5 ) أي بالولد . ( 6 ) سواء اعترفوا به أم لا . ( 7 ) أي عدم إرث الأقارب . ( 8 ) وهو عدم الإرث مطلقا ، سواء اعترفوا به أم لا . ( 9 ) أي بتكذيب الأب نفسه . ( 10 ) أي اقتسم قرابة الولد من أبيه وقرابة الولد من أمه - إرث الولد بالسوية لأنهم جميعا قرابة أمه بعد سقوط نسب أبيه . ( 11 ) لسقوط نسب الأب على الاطلاق . ( 12 ) أي خامس موانع الإرث . ( 13 ) لا يرث هر . ويمنع الآخرين أن يرثوا كملا .