تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
له من النصوص [ 1 ] ليس دالا عليه [ 2 ] . وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [ 3 ] . منها : أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته . ذهب إليه المرتضى والصدوق . وقواه المصنف في الدروس وجنح [ 4 ] إليه العلامة ، وهو قوي مروي [ 5 ] . ويؤيده الحكم السابق [ 6 ] باعتداد زوجته عدة الوفاة ، وجواز تزويجها بعدها [ 7 ] . ولو لم يطلب كذلك [ 8 ] فالعمل على القول المشهور [ 9 ] . وقبل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب . وهو مروي [ 10 ] أيضا .
شرح
( 1 ) راجع الوسائل الجزء 17 ص 582 - الأحاديث . حيث تجدها غير دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص . ( 2 ) أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة . ( 3 ) نفس المصدر ص 583 الحديث 5 . إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم . ( 4 ) أي مال . ( 5 ) كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 3 . ( 6 ) راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند قول ( المصنف : والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها ) . ( 7 ) أي بعد أربع سنين . ( 8 ) أي أربع سنين في الأرض . ( 9 ) وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة . ( 10 ) الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7 . إليك نص الحديث . عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام )