له من النصوص [ 1 ] ليس دالا عليه [ 2 ] .
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [ 3 ] .
منها : أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله
بين ورثته . ذهب إليه المرتضى والصدوق . وقواه المصنف في الدروس
وجنح [ 4 ] إليه العلامة ، وهو قوي مروي [ 5 ] . ويؤيده الحكم السابق [ 6 ]
باعتداد زوجته عدة الوفاة ، وجواز تزويجها بعدها [ 7 ] . ولو لم يطلب
كذلك [ 8 ] فالعمل على القول المشهور [ 9 ] .
وقبل : يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب . وهو مروي [ 10 ] أيضا .
شرح
( 1 ) راجع الوسائل الجزء 17 ص 582 - الأحاديث . حيث تجدها غير
دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص .
( 2 ) أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة .
( 3 ) نفس المصدر ص 583 الحديث 5 . إليك نصه عن إسحاق بن عمار
قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم .
( 4 ) أي مال .
( 5 ) كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 3 .
( 6 ) راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند
قول ( المصنف : والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له
ولي ينفق عليها ) .
( 7 ) أي بعد أربع سنين .
( 8 ) أي أربع سنين في الأرض .
( 9 ) وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة .
( 10 ) الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7 .
إليك نص الحديث . عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام )