تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
لأنه المتيقن ، بخلاف الإخوة [ 1 ] . ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [ 2 ] ، أو أولاد [ 3 ] أرجئ [ 4 ] سهم ذكرين ، لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا [ 5 ] . ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته [ 6 ] ، أو لأقصى الحمل [ 7 ] إن لم توطء الأم وطئا يصلح استناده إليه [ 8 ] فلو وطئت ولو بشبهة [ 9 ] لم يرث ، لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه [ 10 ] .
شرح
( 1 ) فلا يعطون شيئا ، لأنهم من الطبقة الثانية . ( 2 ) لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة . وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس . ( 3 ) غير هذا الحمل . ( 4 ) أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين . ( 5 ) فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة . وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له . ( 6 ) أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر . فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه . ( 7 ) وهي سنة كاملة . ( 8 ) أي كان الفصل بين موت المورث ، ووضع الولد سنة ، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ . ( 9 ) حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر . ( 10 ) أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 48 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر