لأنه المتيقن ، بخلاف الإخوة [ 1 ] .
ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [ 2 ] ، أو أولاد [ 3 ] أرجئ [ 4 ]
سهم ذكرين ، لندور الزائد ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة
ونقصانا [ 5 ] .
ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون
ستة أشهر منذ موته [ 6 ] ، أو لأقصى الحمل [ 7 ] إن لم توطء الأم وطئا
يصلح استناده إليه [ 8 ] فلو وطئت ولو بشبهة [ 9 ] لم يرث ، لاحتمال تجدده
مع أصالة عدم تقدمه [ 10 ] .
شرح
( 1 ) فلا يعطون شيئا ، لأنهم من الطبقة الثانية .
( 2 ) لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة . وتكون حصة كل واحد منهما
مع الولد السدس .
( 3 ) غير هذا الحمل .
( 4 ) أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين .
( 5 ) فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة . وإن كان
أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له .
( 6 ) أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر . فلا يعقل
انعقاد نطفته بعد موت مورثه .
( 7 ) وهي سنة كاملة .
( 8 ) أي كان الفصل بين موت المورث ، ووضع الولد سنة ، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ .
( 9 ) حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر .
( 10 ) أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد .