تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة [ 1 ] لا من النصيب ( في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ) مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة [ 2 ] ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة [ 3 ] توافق نصيبهم بالنصف [ 4 ] فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة [ 5 ] تبلغ ثمانية عشر [ 6 ] ومنها تصح الفريضتان [ 7 ] . وكأخوين من أم ، ومثلهما من أب وزوج ، [ 8 ] . مات الزوج عن ابن
شرح
( 1 ) حال من الوفق . أي المعتبر في الضرب في أصل المسألة الأولى هو الجزء الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة - في المثال الآتي - لا نصف النصيب . ( 2 ) مخرج نصيب الأبوين وهو " السدسان " . فالفريضة ينقسم إلى ستة أسهم : سهمان للأبوين ، وأربعة أسهم للابن . ( 3 ) لأن ورثته عبارة عن ابنين وبنتين . فللبنتين سهمان كل واحد سهم . وللابنين أربعة كل واحد اثنان : ضعف الأنثى . فهذه ستة أسهم . ( 4 ) أي الستة التي هي سهام هذه الأولاد . توافق ما خلف أبوهم لهم من النصيب وهي الأربعة . والتوافق بالنصف . فتضرب وفق الفريضة الثانية أي نصف السهام في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة . فتضرب 3 في 6 يحصل 18 . ( 5 ) التي هي الفريضة الأولى . ( 6 ) 3 * 6 = 18 . ( 7 ) حيث للأبوين منها سدساها : 6 . وللأولاد الباقي : 12 . لكل ولد ذكر 4 ، ولكل أنثى 2 : 6 + 4 + 4 + 2 + 2 = 18 . ( 8 ) الفريضة حينئذ من اثني عشر : مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف ، ونصيب كلالة الأم الذي هو الثلث . بعد ضرب أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في اثنين لوجوب انكسار سهم الأخوين للأب إلى اثنين .