بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة [ 1 ] لا من النصيب ( في المسألة
الأولى فما بلغ صحت منه ) مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين
فالفريضة الأولى ستة [ 2 ] ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة [ 3 ]
توافق نصيبهم بالنصف [ 4 ] فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة [ 5 ]
تبلغ ثمانية عشر [ 6 ] ومنها تصح الفريضتان [ 7 ] .
وكأخوين من أم ، ومثلهما من أب وزوج ، [ 8 ] . مات الزوج عن ابن
شرح
( 1 ) حال من الوفق . أي المعتبر في الضرب في أصل المسألة الأولى هو الجزء
الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة - في المثال الآتي - لا نصف النصيب .
( 2 ) مخرج نصيب الأبوين وهو " السدسان " . فالفريضة ينقسم إلى ستة
أسهم : سهمان للأبوين ، وأربعة أسهم للابن .
( 3 ) لأن ورثته عبارة عن ابنين وبنتين . فللبنتين سهمان كل واحد سهم .
وللابنين أربعة كل واحد اثنان : ضعف الأنثى . فهذه ستة أسهم .
( 4 ) أي الستة التي هي سهام هذه الأولاد . توافق ما خلف أبوهم لهم
من النصيب وهي الأربعة . والتوافق بالنصف . فتضرب وفق الفريضة الثانية أي
نصف السهام في أصل الفريضة الأولى التي هي ستة . فتضرب 3 في 6 يحصل 18 .
( 5 ) التي هي الفريضة الأولى .
( 6 ) 3 * 6 = 18 .
( 7 ) حيث للأبوين منها سدساها : 6 . وللأولاد الباقي : 12 . لكل ولد
ذكر 4 ، ولكل أنثى 2 :
6 + 4 + 4 + 2 + 2 = 18 .
( 8 ) الفريضة حينئذ من اثني عشر : مخرج نصيب الزوج الذي هو النصف ،
ونصيب كلالة الأم الذي هو الثلث . بعد ضرب أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع
في اثنين لوجوب انكسار سهم الأخوين للأب إلى اثنين .