تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
إليه الأولى [ 1 ] وقد لا تحتاج [ 2 ] . وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ) الأولى ( صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه ) من غير كسر ( صحت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [ 3 ] ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون [ 4 ]
شرح
( 1 ) فإن العمل قبل موت هذا الأخ كان هو تقسيم المال إلى نصفين . أما العمل بعد موته فيحتاج إلى تربيع المال : سهمان للأخ الموجود ، وسهمان لولدي الأخ الميت الثاني لكل واحد سهم واحد . ( 2 ) كما لو مات رجل وترك ابنين ، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا واحدا . فإن المال بين الولد للصلب وولد الولد نصفان . كما كان بين الولدين قبل موت أحدهما أيضا نصفين . ( 3 ) يعني مات أولا الزوج وترك زوجة وابنا وبنتا ، ثم ماتت الزوجة بعده ولم يكن لها وارث سوى ابن وبنت أيضا . فالفريضة قبل موت الزوجة 24 ، لأن الفريضة كانت 8 مخرج الثمن ، لكن الباقي وهو 8 / 7 لا يقبل التقسيم على الابن والبنت ، لأن الأول يستحق ضعف الأخيرة فمخرج نصيبهما " 3 " ، ضربناها في " 8 " يحصل " 24 " للزوجة 3 منها وللابن 14 وللبنت 7 . ولما ماتت الزوجة وكان وارثها أيضا ابنا وبنتا . فقد ورث الابن اثنين من سهمها ، والبنت سهما واحدا . فاعتدل التقسيم وكانت الفريضة الأولى كافية للتقسيم للفريضة الثانية . ( 4 ) مضروب سهام الابن والبنت التي هي 3 . في مخرج نصيب الزوجة الذي هو 8 يساوي 3 * 8 = 24
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر