إليه الأولى [ 1 ] وقد لا تحتاج [ 2 ] .
وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة )
الأولى ( صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه )
من غير كسر ( صحت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن
وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [ 3 ] ، فالفريضة الأولى أربعة
وعشرون [ 4 ]
شرح
( 1 ) فإن العمل قبل موت هذا الأخ كان هو تقسيم المال إلى نصفين . أما
العمل بعد موته فيحتاج إلى تربيع المال : سهمان للأخ الموجود ، وسهمان لولدي الأخ
الميت الثاني لكل واحد سهم واحد .
( 2 ) كما لو مات رجل وترك ابنين ، ثم مات أحد الابنين وترك ابنا واحدا .
فإن المال بين الولد للصلب وولد الولد نصفان . كما كان بين الولدين قبل موت أحدهما
أيضا نصفين .
( 3 ) يعني مات أولا الزوج وترك زوجة وابنا وبنتا ، ثم ماتت الزوجة بعده
ولم يكن لها وارث سوى ابن وبنت أيضا .
فالفريضة قبل موت الزوجة 24 ، لأن الفريضة كانت 8 مخرج الثمن ، لكن
الباقي وهو 8 / 7 لا يقبل التقسيم على الابن والبنت ، لأن الأول يستحق ضعف الأخيرة
فمخرج نصيبهما " 3 " ، ضربناها في " 8 " يحصل " 24 " للزوجة 3 منها وللابن 14
وللبنت 7 .
ولما ماتت الزوجة وكان وارثها أيضا ابنا وبنتا . فقد ورث الابن اثنين
من سهمها ، والبنت سهما واحدا . فاعتدل التقسيم وكانت الفريضة الأولى كافية
للتقسيم للفريضة الثانية .
( 4 ) مضروب سهام الابن والبنت التي هي 3 . في مخرج نصيب الزوجة
الذي هو 8 يساوي 3 * 8 = 24