تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
إن تقربوا بالأب ، وبالسوية [ 1 ] إن تقربوا بالأم . وإن اختلف الوارث خاصة ، كما لو ترك الأول [ 2 ] ابنين ، ثم مات أحدهما وترك ابنا [ 3 ] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف . أو الاستحقاق خاصة [ 4 ] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ، ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد [ 5 ] لكن جهة الاستحقاق مختلفة [ 6 ] . أو اختلفا معا [ 7 ] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
شرح
( 1 ) كل واحد نصف المال : 2 / 90 = 45 . ( 2 ) أي الميت الأول . ( 3 ) فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار . فهي بين ولدين : لكل واحد خمسون . فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا ، فإن سهمه يرثه هذا الابن : أي الخمسين فنصف التركة للابن ، ونصفه الآخر لابن الابن . وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة . لكن الوارث للميت الأول غير الوارث للميت الثاني . ( 4 ) أي اختلفت جهة الاستحقاق ، دون الوارث . ( 5 ) فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان وارثين للميت الثاني . ( 6 ) فإن إرثهما للأول بالبنوة . وإرثهما للثاني بالإخوة . ( 7 ) كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين ، ثم مات أحد الأخوين وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف . كذلك تختلف جهة الإرث ، فإنها الإخوة أولا ، والبنوة ثانيا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر