إن تقربوا بالأب ، وبالسوية [ 1 ] إن تقربوا بالأم .
وإن اختلف الوارث خاصة ، كما لو ترك الأول [ 2 ] ابنين ، ثم مات
أحدهما وترك ابنا [ 3 ] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة
لكن الوارث مختلف .
أو الاستحقاق خاصة [ 4 ] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ،
ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه . فإن الوارث فيهما واحد [ 5 ]
لكن جهة الاستحقاق مختلفة [ 6 ] .
أو اختلفا معا [ 7 ] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
شرح
( 1 ) كل واحد نصف المال : 2 / 90 = 45 .
( 2 ) أي الميت الأول .
( 3 ) فلو فرضنا أن الميت الأول ترك مائة دينار . فهي بين ولدين : لكل
واحد خمسون . فإذا مات أحد الولدين وترك ابنا ، فإن سهمه يرثه هذا الابن : أي
الخمسين فنصف التركة للابن ، ونصفه الآخر لابن الابن .
وهذا مثال لاتحاد جهة الاستحقاق وهي البنوة . لكن الوارث للميت الأول
غير الوارث للميت الثاني .
( 4 ) أي اختلفت جهة الاستحقاق ، دون الوارث .
( 5 ) فإن الأخوين الباقيين كما أنهما الوارثان للميت الأول كذلك يكونان
وارثين للميت الثاني .
( 6 ) فإن إرثهما للأول بالبنوة . وإرثهما للثاني بالإخوة .
( 7 ) كما لو مات رجل ولم يترك سوى أخوين ، ثم مات أحد الأخوين
وترك ابنين فكما أن الوارث يختلف . كذلك تختلف جهة الإرث ، فإنها الإخوة
أولا ، والبنوة ثانيا .