ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها [ 1 ] وهنا الوارث والاستحقاق
مختلف [ 2 ] وكزوج مع أربع إخوة لأب ، ثم يموت الزوج عن ابن
وبنتين [ 3 ] أو أربعة بنين فتصح المسألتان [ 4 ] من الأولى وهي ثمانية [ 5 ] .
( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني [ 6 ] بفريضته فانظر النسبة بين
نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ( فاضرب الوفق
شرح
( 1 ) لأن الابن يأخذ اثنين ، والبنت واحدا .
( 2 ) لأن المفروض أن الابن والبنت الذين للزوج غير الابن والبنت الذين
للزوجة . فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث في الفريضة الثانية .
وكذا جهة الاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوة للرجل . أما في الفريضة
الثانية فهي النبوة للمرأة ( كذا ! وفيه تأمل واضح ) .
( 3 ) مخرج نصيب الزوج اثنان . لأنه يستحق النصف . والنصف الباقي ينكسر
على الإخوة الأربع أرباعا . فتضرب 4 مخرج سهام الإخوة في 2 مخرج نصيب
الزوج يحصل 8 تقسيم 4 * 2 .
للزوج نصف ذلك : 2 / 8 = 4 .
وللإخوة الباقي : 4 . لكل واحد واحد .
فإذا مات الزوج وخلف ابنا وبنتين . فبما أنه كان قد ورث أربعة أسهم .
فاثنان منها لابنه ، ولكل واحدة من بنتيه سهم . فاعتدلت الفريضة الأولى للوفاء
بالفريضة الثانية .
وكذا لو خلف الزوج أربعة بنين . فإن لكل واحد منهم سهم من أسهمه الأربعة
( 4 ) أي الفريضتان : الأولى والثانية .
( 5 ) مضروب مخرج نصيب الزوج : 2 في مخرج نصيب الإخوة : 4 =
2 * 4 = 8 .
( 6 ) أي الوارث الثاني .