تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها [ 1 ] وهنا الوارث والاستحقاق مختلف [ 2 ] وكزوج مع أربع إخوة لأب ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين [ 3 ] أو أربعة بنين فتصح المسألتان [ 4 ] من الأولى وهي ثمانية [ 5 ] . ( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني [ 6 ] بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ( فاضرب الوفق
شرح
( 1 ) لأن الابن يأخذ اثنين ، والبنت واحدا . ( 2 ) لأن المفروض أن الابن والبنت الذين للزوج غير الابن والبنت الذين للزوجة . فالوارث في الفريضة الأولى غير الوارث في الفريضة الثانية . وكذا جهة الاستحقاق في الفريضة الأولى هي البنوة للرجل . أما في الفريضة الثانية فهي النبوة للمرأة ( كذا ! وفيه تأمل واضح ) . ( 3 ) مخرج نصيب الزوج اثنان . لأنه يستحق النصف . والنصف الباقي ينكسر على الإخوة الأربع أرباعا . فتضرب 4 مخرج سهام الإخوة في 2 مخرج نصيب الزوج يحصل 8 تقسيم 4 * 2 . للزوج نصف ذلك : 2 / 8 = 4 . وللإخوة الباقي : 4 . لكل واحد واحد . فإذا مات الزوج وخلف ابنا وبنتين . فبما أنه كان قد ورث أربعة أسهم . فاثنان منها لابنه ، ولكل واحدة من بنتيه سهم . فاعتدلت الفريضة الأولى للوفاء بالفريضة الثانية . وكذا لو خلف الزوج أربعة بنين . فإن لكل واحد منهم سهم من أسهمه الأربعة ( 4 ) أي الفريضتان : الأولى والثانية . ( 5 ) مضروب مخرج نصيب الزوج : 2 في مخرج نصيب الإخوة : 4 = 2 * 4 = 8 . ( 6 ) أي الوارث الثاني .