ومنها تصح الفريضتان [ 1 ] .
( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني وسهامه ( وفق ضربت المسألة
الثانية [ 2 ] في الأولى ) فما ارتفع صحت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن
في المثال الأول [ 2 ] ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب
مورثهم [ 4 ] فتضرب خمسة في ستة [ 5 ] تبلغ ثلاثين [ 6 ] .
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة
في اثني عشر .
( ولو ) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن ( مات بعض
شرح
( 1 ) فإن للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر . وذلك واف للفريضة الثانية
أيضا . حيث إن للولد 6 ، ولكل واحدة من البنتين 3 .
والنصف الآخر للإخوة : ثلثه لكلالة الأم : " 4 " لكل منهما اثنان . وثلثاه
لكلالة الأب " 8 " لكل واحد منهما أربعة .
( 2 ) أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى .
( 3 ) وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا . يموت الابن . لكن يخلف الابن
ابنين وبنتا . فسهام هؤلاء خمسة . ونصيب أبيهم كان أربعة . وبين 5 و 4 تباين .
( 4 ) أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول . فإن نصيبه من الفريضة الأولى
أربعة .
( 5 ) التي هي الفريضة الأولى : 5 * 6 = 30 .
( 6 ) ومنها تصح الفريضتان : لأبوي الميت الأول سدساها : 10 ، ولبنت
الابن خمس الباقي : 4 ولكل واحد من ابنيه : 8 .
" 10 + 8 + 8 + 4 = 30 "