تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ومنها تصح الفريضتان [ 1 ] . ( ولو لم يكن ) بين نصيب الثاني وسهامه ( وفق ضربت المسألة الثانية [ 2 ] في الأولى ) فما ارتفع صحت منه المسألتان . كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول [ 2 ] ابنين وبنتا ، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم [ 4 ] فتضرب خمسة في ستة [ 5 ] تبلغ ثلاثين [ 6 ] . وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثني عشر . ( ولو ) كانت المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن ( مات بعض
شرح
( 1 ) فإن للزوج المتوفى نصفها وهي اثنا عشر . وذلك واف للفريضة الثانية أيضا . حيث إن للولد 6 ، ولكل واحدة من البنتين 3 . والنصف الآخر للإخوة : ثلثه لكلالة الأم : " 4 " لكل منهما اثنان . وثلثاه لكلالة الأب " 8 " لكل واحد منهما أربعة . ( 2 ) أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها في نفس الفريضة الأولى . ( 3 ) وهو ما إذا خلف الميت أبوين وابنا . يموت الابن . لكن يخلف الابن ابنين وبنتا . فسهام هؤلاء خمسة . ونصيب أبيهم كان أربعة . وبين 5 و 4 تباين . ( 4 ) أي أبيهم الذي هو ابن الميت الأول . فإن نصيبه من الفريضة الأولى أربعة . ( 5 ) التي هي الفريضة الأولى : 5 * 6 = 30 . ( 6 ) ومنها تصح الفريضتان : لأبوي الميت الأول سدساها : 10 ، ولبنت الابن خمس الباقي : 4 ولكل واحد من ابنيه : 8 . " 10 + 8 + 8 + 4 = 30 "
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 259 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر