تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ورثة الميت الثاني ) قبل القسمة [ 1 ] أو بعض ورثة الأول [ 2 ] ، فإن انقسم نصيب الثالث [ 3 ] على ورثته بصحة وإلا ( عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى [ 4 ] وهكذا ) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد .
شرح
( 1 ) كما لو مات رجل وترك ابنين وبنتا ، ثم مات أحد الابنين وترك ابنين ، ثم مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا . فالفريضة الأولى من خمسة : اثنان لأحد الابنين ، واثنان للآخر . وواحد للبنت ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما . وبما أنهما اثنان . ونصيب أبيهما أيضا سهمان . فإن الفريضة تفي بالفريضة الثانية . ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا . فسهمه ينتقل إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر فالفريضة الأولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية ، كذلك وفت بالفريضة الثانية ( 2 ) ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الأول وترك أيضا ابنين . فإن نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين . كما كان في موت أخيه وتركه ولدين . ( 3 ) أي نصيب الميت الثالث . كما في المثال الأول . ( 4 ) من ملاحظة النسبة . والضرب في الفريضة الأولى . . الخ
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 260 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر