ورثة الميت الثاني ) قبل القسمة [ 1 ] أو بعض ورثة الأول [ 2 ] ، فإن
انقسم نصيب الثالث [ 3 ] على ورثته بصحة وإلا ( عملت فيه كما عملت
في المرتبة الأولى [ 4 ] وهكذا ) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد .
شرح
( 1 ) كما لو مات رجل وترك ابنين وبنتا ، ثم مات أحد الابنين وترك ابنين ،
ثم مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا .
فالفريضة الأولى من خمسة : اثنان لأحد الابنين ، واثنان للآخر . وواحد للبنت
ثم بعد موت أحد الابنين وتركه ابنين يجب توزيع نصيبه عليهما . وبما أنهما
اثنان . ونصيب أبيهما أيضا سهمان . فإن الفريضة تفي بالفريضة الثانية .
ثم إذا مات أحد هذين وترك ابنا . فسهمه ينتقل إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر
فالفريضة الأولى كما أنها وفت بالفريضة الثانية ، كذلك وفت بالفريضة الثانية
( 2 ) ففي المثال المتقدم إذا مات الابن الآخر للميت الأول وترك أيضا ابنين . فإن
نصيبه وهو سهمان يفي بالتقسيم على ولديه الاثنين . كما كان في موت أخيه وتركه ولدين .
( 3 ) أي نصيب الميت الثالث . كما في المثال الأول .
( 4 ) من ملاحظة النسبة . والضرب في الفريضة الأولى . . الخ