أو أحدهما [ 1 ] . أو بنات وأحدهما [ 2 ] . ( فيرد الزائد على ذوي السهام [ 3 ]
عدا الزوج والزوجة [ 4 ] والأم مع الإخوة ) [ 5 ] . إما مع عدمهم [ 6 ]
فيرد عليها .
( أو يجتمع سببين ) [ 7 ] كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب
واحد ) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين ( كما مر ) [ 8 ]
ولا شئ عندنا للعصبة ، بل في فيه التراب [ 9 ] .
( الرابعة عشرة - في المناسخات ) [ 10 ] وتتحقق بأن يموت شخص ،
شرح
( 1 ) يعني بنتا وأحد الأبوين . فلها النصف ولأحد الأبوين السدس ،
والزائد سدسان .
( 2 ) فإن لهن الثلثين ، ولأحد الأبوين السدس . والزائد سدس .
( 3 ) من البنت . والبنات . والأخت . والأخوات . والأبوين .
( 4 ) إذا كان هناك وارث غيرهما ،
( 5 ) مع وجود الأب ، فإن الفاضل يرد على الأب دونها .
( 6 ) أي عدم الإخوة .
( 7 ) أي من يمت إلى الميت بسببين : سبب الأب وسبب الأم .
( 8 ) في الفصل الثاني ص 79 و 81 .
( 9 ) كما ورد في الحديث . راجع الوسائل ج 17 ص 431 الحديث 1 .
( 10 ) المناسخة : مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويل . تقول : نسخت
الكتاب : إذا نقلته من نسخة إلى أخرى . قال الشهيد الثاني رحمه الله : سميت هذه
المسائل بالمناسخات ، لأن الأنصباء تنسخ بموت الميت الثاني ، وتنتقل من عدد
إلى عدد آخر .
والمراد بالمناسخات هنا : أن يموت انسان وقبل إن تقسم تركته يموت بعض
ورثته ، فعند ذلك يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فتنسخ الفريضة