تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته ، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك [ 1 ] ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق [ 2 ] كإخوة ستة [ 3 ] وأخوات ست [ 4 ] لميت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثم إحدى الأخوات ، وهكذا ، حتى بقي أخ وأخت [ 5 ] فمال الجميع بينهما أثلاثا [ 6 ] ،
شرح
الأولى ، بفريضة أخرى شاملة لورثة هذا الميت الثاني أيضا . كما يأتي توضيحه . ( 1 ) أي لو أريد ذلك وإلا فلا . ( 2 ) المراد باتحاد الوارث : أن يكون وارث الميت الثاني هو الوارث للميت الأول ، لا غيره . والمراد باتحاد الاستحقاق : أن تكون جهة إرثه من الميت الثاني نفس الجهة التي يرث بها من الميت الأول . كالإخوة مثلا . ففي المثال المفروض : الإخوة الستة وكذا الأخوات الست يرثون أخاهم الميت بالإخوة ، ثم إذا مات أحد هؤلاء ، فإن البقية يرثونه أيضا بنفس السبب . فاتحد الوارث والاستحقاق . ( 3 ) في نسخة : " ثلاثة " . ( 4 ) في نسخة : " ثلاث " . ( 5 ) فلنفرض أن الميت الأول ترك تسعين دينارا . فستون منها للإخوة الستة كل واحد عشرة . وثلاثون للأخوات الست ، كل واحد خمسة . فإذا مات أخ وأخت . فحصة هذين وهي خمسة عشر ترجع إلى البقية ، فتزيد على سهام البقية : الرجال كل واحد ديناران . والنساء كل واحدة دينار ، ثم إذا مات أخ وأخت آخران وهكذا إلى أن يبقى أخ واحد وأخت واحدة . فمجموع المال يكون للأخيرين : " 60 للأخ " و " 30 للأخت " . وهذا مثال لاتحاد الوارث والاستحقاق . ( 6 ) ثلثان للأخ . وثلث للأخت .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 253 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر