وهذه مسألة العول [ 1 ] فيدخل النقص على البنت والبنات ) إن اتفقن [ 2 ]
( وعلى قرابة الأب من الأخوات [ 3 ] ، لا على الجميع . وقد تقدم ) .
وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص .
( الثالثة عشرة - أن تزيد ) الفريضة ( على السهام ) كما لو خلف بنتا
واحدة [ 4 ] . أو بنات [ 5 ] أو أختا [ 6 ] أو أخوات [ 7 ] أو بنتا وأبوين [ 8 ] .
شرح
الزيادة بالنصف : 2 / 3 + 1 / 3 + 1 / 2 = 4 + 2 + 3 / 6 = 9 / 6 = 1 عدد صحيح 3 / 6 = 1 عدد صحيح 1 / 2
( 1 ) الممتنعة عندنا . وقد مرت في ص 86 - 94 .
( 2 ) كما مر عند الهامش 1 - 2 ص 250 . فيأخذ أحد الزوجين نصيبه
الكامل . وكذا الأبوان . والباقي للبنات ، أو البنت مهما بلغ . فمثلا في الفرض الأول
يأخذ الزوج الربع كاملا ، ويأخذ الأبوان السدسين ، والباقي وهو سدسان ونصف
للبنات فقد نقص سهمهن بسدس ونصف سدس .
( 3 ) كما في الهامش رقم 3 ص 250 . فيأخذ أحد الزوجين نصيبه الكامل . كذا
كلالة الأم تأخذ نصيبها الكامل . والباقي لكلالة الأب مهما بلغ . فمثلا في الفرض
الأخير يأخذ الزوج سهمه الكامل وهو النصف ، وتأخذ كلالة الأم سهمها الكامل
وهو الثلث . والباقي وهو سدس واحد يكون لكلالة الأب . فقد نقص سهمهن
بثلاثة أسداس .
( 4 ) فإن لها النصف . فتزيد الفريضة بالنصف الباقي .
( 5 ) فإن لهن الثلثين . فتزيد الفريضة بالثلث الباقي .
( 6 ) فإن لها النصف . فتزيد الفريضة بالنصف الباقي .
( 7 ) فان لهن الثلثين . فتزيد الفريضة بالثلث الباقي .
( 8 ) فإن لها النصف ، وللأبوين السدسين . فنزيد الفريضة بسدس .