أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين [ 1 ] ، وعدد الإخوة
يوافق نصيبهم بالثلث [ 2 ] فتردهم إلى اثنين [ 3 ] . وعدد الزوجات تباين
نصيبهن فتبقيهن بحالتهن . فيدخل ما بقي من عدد الإخوة [ 4 ] في عددهن [ 5 ]
فتجتزي به [ 6 ] وتضربه في الأربعة [ 7 ] يكون ستة عشر [ 8 ] .
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ،
أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض .
( الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام ) وإنما تقصر [ 9 ] ،
شرح
أما عدد النصيب في طرف الإخوة فيتوافق مع عددهم بالثلث : فيستبدل من
عددهم الست ثلثه وهو العدد 2 .
إذن فالعدد في طرف الزوجات 4 ، وفي طرف الإخوة 2 . والثاني داخل
في الأول فيكتفى بعدد الأربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي - أيضا - أربعة ،
تصير 16 = 4 * 4 .
فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء ، لكنه آل إلى ذلك أخيرا .
( 1 ) لأن للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الأربع ، وللإخوة ثلاثا
ينكسر على عددهم الست .
( 2 ) توافقا بالمعنى الأعم .
( 3 ) ثلث عددهم الست .
( 4 ) وهو العدد " 2 " .
( 5 ) الذي هو " 4 " .
( 6 ) أي بالعدد " 4 " .
( 7 ) أصل الفريضة .
( 8 ) 4 * 4 = 16 .
( 9 ) يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين .