تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أصل الفريضة أربعة : مخرج الربع ، ينكسر على الفريقين [ 1 ] ، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث [ 2 ] فتردهم إلى اثنين [ 3 ] . وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن . فيدخل ما بقي من عدد الإخوة [ 4 ] في عددهن [ 5 ] فتجتزي به [ 6 ] وتضربه في الأربعة [ 7 ] يكون ستة عشر [ 8 ] . وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض .
( الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام ) وإنما تقصر [ 9 ] ،
شرح
أما عدد النصيب في طرف الإخوة فيتوافق مع عددهم بالثلث : فيستبدل من عددهم الست ثلثه وهو العدد 2 . إذن فالعدد في طرف الزوجات 4 ، وفي طرف الإخوة 2 . والثاني داخل في الأول فيكتفى بعدد الأربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي - أيضا - أربعة ، تصير 16 = 4 * 4 . فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء ، لكنه آل إلى ذلك أخيرا . ( 1 ) لأن للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الأربع ، وللإخوة ثلاثا ينكسر على عددهم الست . ( 2 ) توافقا بالمعنى الأعم . ( 3 ) ثلث عددهم الست . ( 4 ) وهو العدد " 2 " . ( 5 ) الذي هو " 4 " . ( 6 ) أي بالعدد " 4 " . ( 7 ) أصل الفريضة . ( 8 ) 4 * 4 = 16 . ( 9 ) يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين .